للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلا [أنني] (١) لم أجدِ الحديثَ مخرَّجًا؛ فإنْ صحَّ فالجمعُ بينَهُ وبينَ حديثِ الكتابِ أنْ يتوجَه النهيُ إلى مَنْ فعلَ ذلكَ [بغير] (٢) تعب كما يفيدُهُ قولُهُ في تفسيرِه: فإذا تعبُوا، إلَّا أنَّهُ يخالفُه تفسيرُ النهايةِ، فإنهُ قالَ أرادَ أنّهم يأتونَ ومعَهم أعمالٌ صالحةٌ يتكئونَ عليها. في القاموس (٣): الخاصِرَةُ الشاكِلَةُ، وما بينَ الحَرْقَفَةِ والقُصَيْرَى. وفسَّرَ الحَرْقَفَةَ بعظمِ الحجبةِ أي رأسِ الوركِ. وهذا التفسيرُ الذي ذكرَهُ المصنفُ عليهِ الأكثرُ. وقيلَ: الاختصارُ في الصلاةِ هوَ أن يأخذَ بيدِهِ عَصَا يتوكأ عليْها، وقيلَ: أن يختصرَ السورةَ، ويقرأ من آخرِها آية أو آيتينِ. وقيلَ: أن يحذفَ منَ الصلاةِ فلا يمدُّ قيامَها، وركوعَها، وسجودَها، وحدودَها. والحكمةُ في النهي عنهُ بيّنها قولُهُ:

٢/ ٢٢٥ - وَفي الْبُخَارِيِّ (٤) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ ذلِكَ فِعْلَ الْيَهُودِ في صَلَاتِهِمْ. [صحيح]

(وَفي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ذلِكَ) أي: الاختصارُ في الصلاةِ (فِعْلَ الْيَهُودِ في صَلَاتِهِمْ)، وقدْ نُهِينَا عن التشبهِ بهمْ في جميعِ أحوالِهم، فهذَا وجهُ حكمةِ النهي لا ما قيلَ إنهُ فعلُ الشيطانِ، أوْ إنَّ إبليسَ أُهْبِطَ مِنَ الجنةِ كذلكَ، أوْ إنهُ فِعْلُ المتكبرينَ؛ لأنَّ هذه عللٌ تخمينيةٌ، وما وردَ منصوصًا أي عن الصحابيِّ، [هوَ العمدةُ لأنهُ أعرف] (٥) بسببِ الحديثِ، ويحتملُ أنهُ مرفوعٌ [وهو العمدة] (٦)، وما وردَ في الصحيحِ مقدمٌ على غيرِه لورودِ هذهِ الأشياءِ أثرًا.

وفي ذكرِ المصنفِ للحديثِ في بابِ الخشوعِ ما يشعرُ بأنَّ العلةَ في النهي عن الاختصارِ أنهُ ينافي الخشوعَ.

يقدم العَشاء إذا حضر على الصلاة

٣/ ٢٢٦ - وَعَنْ أَنَسٍ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ


= انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٢/ ٤٧ - ٤٨)، و"المصنف" لعبد الرزاق (٢/ ٣/ ٢١ - ٢٧٥) اهـ.
(١) في (ب): "أني".
(٢) في (أ): "لغير".
(٣) "المحيط" (ص ٤٩٢).
(٤) في "صحيحه" (٣٤٥٨).
(٥) في (أ): "فإنه عارف".
(٦) زيادة من (أ).