للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وابنِ عباسٍ (١)، وابنِ أبي أَوْفَى (٢).

وقد اختلفَ العلماءُ في ذلكَ: فالهادويةُ على أنهُ ناقضٌ بشرطِ أنْ يكونَ سائلًا يقطرُ، أو يكونَ قَدْرَ الشعيرةِ يسيلُ في وقتٍ واحدٍ منْ موضعٍ واحدٍ إلى ما يمكنُ تطهيرُهُ.

وقالَ زيدُ بنُ عليٍّ، والشافعيُّ، ومالكٌ، والناصرُ، وجماعةٌ من الصحابةِ والتابعينَ: إنَّ خروجَ الدمِ منَ البدنِ منْ غيرِ السبيلينِ ليسَ بناقضٍ؛ لحديثِ أنسٍ هذا، وما أيَّدهُ مِنَ الآثارِ عمنْ ذكرناهُ؛ ولقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا وضوءَ إلَّا مِنْ صوتٍ أوْ ريحٍ"، أخرجهُ أحمدُ (٣)، والترمذيُّ وصحَّحهُ (٤). وأحمدُ (٥) والطبرانيُّ (٦) بلفظِ: "لا وضوءَ إلَّا منْ ريح أو سماعٍ"؛ ولأنَّ الأصلَ عدمُ النقضِ حتى يقومَ ما يرفعُ الأصلَ، ولمْ يقمْ دليل على ذلكَ.

[نهي الشارع عن متابعة الوساوس والأوهام]

١٦/ ٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَأْتِي أَحَدَكُمْ


(١) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١٧٢ رقم ٦٤) عن ابن عباس، قال: "إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، وإن كان قليلًا فلا إعادة عليه".
• وأخرج الشافعي كما في "التلخيص" (١/ ١١٤) عن رجل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس، قال: "اغسل أثر المحاجم عنك، وحسبك".
(٢) أخرجه البخاري تعليقًا في "الوضوء" (١/ ٢٨٠)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٤٨ رقم ٥٧١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٢٤)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١٧٢ رقم ٦٣).
عن عطاء بن السائب قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دمًا ثم قام فصلَّى. وإسناده صحيح.
(٣) في "المسند" (٢/ ٤٧١).
(٤) في "السنن" (١/ ١٠٩ رقم ٧٤)، وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٧٢١ رقم ٥١٥)، والبيهقي (١/ ١١٧). كلهم من حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح.
(٥) في "المسند" (٣/ ٤٢٦).
(٦) في "المعجم الكبير" (٧/ ١٤٠ رقم ٦٦٢٢)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٤٢) وقال: فيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف الحديث ولم أر أحدًا وثقه، واللَّه أعلم.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (١/ ١٧٢ رقم ٥١٦) كلهم من حديث السائب بن يزيد إلا الطبراني فقال: السائب بن خباب. وهو حديثٌ صحيح.