للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَغْمِس يَدَهُ)، [خَرَجَ] (١) ما إذا أدخلَ يدهُ بالمغرفةِ ليستخرجَ الماءَ فإنهُ جائزٌ؛ إذ لا غمسَ فيهِ لليدِ، وقد ورد بلفظِ: (لا يُدْخِلُ)، لكنْ يرادُ بهِ إدخالُها للغمسِ، لا للأخذِ (في الإِنَاءِ) يخرجُ البِرَكُ والحِياضُ (حتى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. متفقٌ عليهِ، وهذا لفظ مسلم).

الحديثُ يدلُّ على إيجابِ غسلِ اليدِ [لمن] (٢) قامَ منْ نومهِ ليلًا أو نهارًا. وقال بذلكِ - من نومِ الليلِ - أحمدُ؛ لقولهِ: (باتتْ) فإِنَّهُ قرينةُ إرادة نوم الليل - كما سلفَ - إلَّا أنهُ قدْ ورد بلفظِ: (إذَا قامَ أحدُكمْ من الليلِ) عند أبي داود (٣)، والترمذيِّ (٤) منْ وجه آخرَ صحيحٍ، إلَّا أنَّهُ يردُّ عليهِ أن التعليلَ يقتضي إلحاق نومِ النهارِ بنوم الليلِ.

وذهبَ غيرُهُ - وهوَ الشافعيُّ ومالكٌ وغيِرُهُما - إلى أن الأمرَ في روايةِ (فليغسلْ) للندبِ، والنهيَ الذي في هذه الرواية للكراهةِ، والقرينةُ عليهِ ذكرُ العدد، فإنَّ ذكرَهُ في غيرِ النجاسةِ العينيةِ دليلُ الندبِ؛ ولأنهُ عُلِّلَ بأمرٍ يقتضي الشكَّ، والشكُّ لا يقتضي الوجوبَ في هذا الحكمِ؛ استصحابًا لأصل الطهارةِ، ولا تزولُ الكراهةُ إلَّا بالثلاثِ الغسلاتِ، وهذا في المستيقظِ منَ النومِ.

وأما منْ يريدُ الوضوءَ من غيرِ نومٍ؛ فيستحبُّ له لما مرَّ في صفةِ الوضوءِ، ولا يُكْرَهُ التركُ؛ لعدم ورود النَّهيِ فيهِ. والجمهورُ على أن النَّهيَ والأمرَ لاحتمال النجاسةِ في اليدِ، وأنهُ لو دَرى أينَ باتتْ يدهُ كمنْ لفَّ عليها [خرقة] (٥) فاستيقظَ - وهي على [حالها] (٦) فلا يكرَهُ لهُ أنْ يغمسَ يدَه وإنْ كانَ غَسْلُهَا مستحبًّا، كما في المستيقظِ. وغيرُهم يقولونَ: الأمرُ بالغسلِ تعبدٌ فَلا فرقَ بين الشاكِّ والمتيقنِ. وقولُهم أظهرُ كما سلفَ.

[المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم]

٨/ ٣٦ - وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَسْبغِ الوُضُوءَ،


(١) في النسخة (أ): (يخرج).
(٢) في النسخة (ب): (على من).
(٣) في السنن (١/ ٧٦٠) رقم (١٠٣).
(٤) في (السنن) (١/ ٣٦) رقم (٢٤).
(٥) زيادة من النسخة (أ).
(٦) في النسخة (أ): (حالتها).