للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[ترجمة عبد الرزاق الصنعاني]

وهوَ الحافظُ الكبيرُ عبدُ الرزاقِ بنُ همام الصنعاني صاحبُ التصانيفِ، رَوَى عنْ عبيدِ اللهِ بن عمرَ، وعنْ خلائق، وعنهُ أحمدُ، اسحاقُ، وابنُ معينٍ، والذهليُّ. قالَ الذهبيُّ: وثقهُ غيرُ واحدٍ، وحديثهُ مخرَّجٌ في "الصِّحاحِ"، كانَ منْ أوعيةِ العلم، ماتَ في شوالَ سنةَ إحدى عشرةَ ومائتينِ، (وأصلُهُ متفقٌ عليهِ) بينَ الشيخينِ.

الحديثُ دليلٌ على شرعية الغُسل بعدَ الإسلامِ، وقولُه: "أمرَهُ"، يدل على الإيجابِ.

وقد اختلفَ العلماءُ في ذلكَ؛ فعندَ الهادويةِ أنهُ إذا كانَ قدْ أجنبَ حالَ كفرهِ وجبَ عليهِ الغسلُ للجنابةِ، وإنْ كانَ قدِ اغتسلَ حالَ كفرهِ فلا حكمَ لهُ، وحديثُ: "الإسلامُ يَجُبُّ ما قبلَه" (١) لا يوافقُ هذا القولَ، وعندَ الحنفيةِ أنهُ إنْ كانَ قدِ اغتسلَ حالَ كفرهِ فلا غسلَ عليهِ.

وعندَ الشافعيةِ وغيرِهم لا يجبُ الغسلُ عليهِ بعدَ إسلامِه للجنابةِ للحديثِ المذكورِ وهوَ: "إنَّ الإسلامَ يَجُبُّ ما قبلَه"، وأما إذا لم يكنْ أجنبَ حالَ كفرهِ؛ فإنهُ يستحبُّ لهُ الاغتسالُ لا غيره.

وأما أحمد فقالَ: يجبُ عليهِ مطلقًا لظاهرِ حديثِ الكتابِ، ولما أخرجهُ أبو داودَ (٢) من حديثِ قيسِ بن عاصمٍ قالَ: "أتيتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أريدُ الإسلامَ فأمرني أن أغتسلَ بماءٍ وسدرٍ"، وأخرجهُ الترمذيُّ (٣)، والنسائيُّ (٤)، بنحوِه.


= (٦/ ٢٧٨ - ٢٨١ رقم ٦١١)، و"تذكرة الحفاظ" (١/ ٣٤٦)، و"ميزان الاعتدال" (٢/ ٦٠٩ - ٦١٤ رقم ٥٠٤٤)، و"النجوم الزاهرة" (٢/ ٢٠٢)، و"شذرات الذهب" (٢/ ٢٧)، و"الجرح والتعديل" (٦/ ٣٨ - ٣٩).
(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٩٨ - ١٩٩، ٢٠٤، ٢٠٥)، والحاكم (٣/ ٤٥٤)، وأبو عوانة (١/ ٧٠)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٤/ ٣٥١)، وابن كثير في "تفسيره" (٤/ ٤١٨) من حديث عمرو بن العاص.
وهو حديث صحيح، وقد صحَّحه الألباني في "الإرواء" (٥/ ١٢١ رقم ١٢٨٠).
(٢) في "السنن" (١/ ٢٥١ رقم ٣٥٥).
(٣) في "السنن" (٢/ ٥٠٢ رقم ٦٠٥). وقال: هذا حديث حسن.
(٤) في "السنن" (١/ ١٠٩ رقم ١٨٨).=