للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عندَ موتهِ إلَّا بثلاثٍ لكلٍّ منَ الدارسينَ، والرهاويينَ، والأشعريينَ، بجادّ (١) مائةِ وسْقٍ منْ خيبرَ، وأنْ لا يُتْرَكَ في جزيرةِ العربِ دِيْنَانِ، وأنْ يُنَفَّذَ بعثُ أسامةَ. وأخرجَ مسلمٌ (٢) منْ حديثِ ابن عباسٍ - رضي الله عنه -: "أوْصَى رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بثلاثٍ: أجيزُوا الوفدَ بنحو ما كنتُ أجيزُهم"، الحديثَ.

وفي حديثِ ابن أبي أَوْفَى أَوْصَى بكتاب اللَّهِ، وفي حديثِ أنسٍ عندَ النسائيِّ (٣)، وأحمدَ (٤)، وابنِ سعدٍ (٥) كانتْ وَصِيّتهُ - صلى الله عليه وسلم - حينَ حَضَرَهُ الموتُ الصلاةَ وما ملكتْ أيمانُكم. وقد ثبتتْ وصيتُه بالأنصارِ (٦)، وبأهلِ بيتِه (٧)، ولكِنَّها ليستْ عندَ الموتِ، ورُوِيَ غيرُ ذلكَ. وقدْ ثبتَ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - أرادَ في مرضِهِ أنْ يكتبَ كتابًا وهوَ وصيّتُه - صلى الله عليه وسلم - للأمةِ إلا أنهُ حِيْلَ بينَه وبينَه كما [رواه] (٨) البخاريُّ (٩).

الوصيَّة عند الموت بثلث المال

٢/ ٩٠٧ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا


= إسحاق - حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد اللهِ بن عبد اللهِ بن عتبة قال: فذكره، وهذا إسناد مرسل عبيد اللهِ تابعي مشهور، انظر: "التقريب" (١/ ٥٣٥ رقم ١٤٦٩).
(١) الجاد - بالجيم وبالدال المهملة المشددة - بمعنى المجدود، أي النخل الذي يجد منه التمر. اهـ من حاشية المطبوع.
(٢) في "صحيحه" (٢٠/ ١٦٣٧).
وهو أيضًا في "صحيح البخاري" (٤٤٣١).
(٣) في كتاب الوفاة (ص ٤٤ رقم ١٨، ١٩).
(٤) في "المسند" (٣/ ١١٧).
(٥) في "الطبقات الكبرى" له (٢/ ٢٥٣).
وأخرجه ابن ماجه (٢٦٩٧)، وابن حبان (١/ ٥٥٢ رقم ١٢٢٠ - الموارد) وإسناده صحيح صحَّحه الألباني في "إرواء الغليل" (٧/ ٢٣٧ رقم ٢١٧٨).
(٦) من ذلك ما رواه البخاري (٣٧٩٩)، وطرفه (٣٨٠١)، من حديث أنس رضي اللهُ عنه مرفوعًا: "أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم".
(٧) من ذلك ما رواه مسلم (٢٤٠٨) من حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - مرفوعًا وفيه: " … وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي".
(٨) في (ب): "أخرجه".
(٩) في "صحيحه" (٤٤٣١، ٤٤٣٢).
وأخرجه أيضًا مسلم (١٦٣٧).