للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وَعَنْه) أي أبي هريرةَ (أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ) [أي] (١) يشتري (فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ). فيهِ دلالةٌ على تحريمِ البيعِ والشراءِ في المساجدِ وأنهُ يجبُ على مَنْ رَأَى ذلكَ فيهِ أنْ يقولَ لكلٍّ مِنَ البائعِ والمشتري: لا أربحَ اللَّهُ تجارتَكَ، يقولُ جَهْرًا زَجْرًا للفاعلِ لذلكَ، والعلةُ هي قولُهُ فيما سلفَ: "فإنَّ المساجدَ لمْ تُبْنَ (٢) لذلكَ". وهلْ ينعقدُ البيعُ؟ قالَ الماورديُّ (٣): إنهُ ينعقدُ اتفاقًا.

[لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها]

٨/ ٢٤٣ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤)، وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدِ ضَعِيفٍ (٥). [حسن]

[ترجمة حكيم بن حزام]

(وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ) (٦) بالحاءِ المهملةِ مكسورةٍ والزاي. وحكيمٌ صحابيٌّ كانَ منْ أشرافِ قريشٍ في الجاهليةِ والإسلامِ. [أسلمَ عامَ الفتحِ، عاشَ مائةً


(١) زيادة من (أ).
(٢) هنا لفظ (تكن) زيادة من (أ).
(٣) هو الإمام العلامة، أقضى القضاة، أبو الحسن، علي بنُ محمدِ بن حبيب البصريُّ، الماورديُّ، الشافعي، صاحبُ التصانيف الحسان، منها: "التفسير" و"كتاب الحاوي" و"الأحكام السلطانية" و"قوانين الوزارة" و"الأمثال" و"أدب الدنيا والدين" وغيرها. مات في ربيعِ الأول سنة خمسين وأربعِ مئة، وقد بلغ سِتًا وثمانين سنة.
[انظر: النجوم الزاهرة (٥/ ٦٤) و"تاريخ بغداد" (١٢/ ١٠٢ - ١٠٣)، و"المنتظم" (٨/ ١٩٩ - ٢٠٠)، و"طبقات السبكي" (٥/ ٢٦٧ - ٢٨٥)].
(٤) في "المسند" (٣/ ٤٣٤).
(٥) في "السنن" (٤/ ٦٢٩ رقم ٤٤٩٠).
(٦) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (٣/ ١١ رقم ٤٢)، و"المعارف" (٣١١)، و"الجرح والتعديل" (٣/ ٢٠٢ رقم ٨٧٦)، و"تهذيب أسماء واللغات" (١/ ١٦٦ - ١٦٧ رقم ١٢٧)، و"تهذيب التهذيب" (٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥ رقم ٧٧٥)، و"العقد الثمين" (٤/ ٢٢١ - ٢٢٣ رقم ١٠٦٨)، و"الاستيعاب" (٣/ ٥٣ - ٥٥ رقم ٥٣٨)، و"تاريخ الطبري" (٢/ ٤٨٥)، و"مرآة الجنان" (١/ ١٦٠).