للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في القدْرِ الذي تستحقُّهُ، وإذا تصدقتْ منهُ اختصَّتْ بأجْرِهِ، ثمَّ ظاهرهُ أنَّهم سواءٌ في الأجرِ. ويحتملُ أن المرادَ بالمثلِ حصولُ الأجرِ في الجملةِ وإنْ كانَ أجرُ المكتسبِ أوفرَ، إلا أنَّ في حديث أبي هريرةَ: "ولها نصفُ أجرِهِ"، فهوَ يشعرُ بالمساواةِ.

[بيان أن الصدقة على الأقرب أفضل]

٨/ ٥٩٨ - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُود أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أحَقُّ مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١) [صحيح].

(وعنْ أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه - قالَ: جاءتْ زينبُ امرأةُ ابن مسعودٍ فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إِنكَ أمْرتَ اليومَ بالصدقةِ، وكانَ عندي حُلِيٌّ لي فأردت أنْ أتصدَّقَ بهِ، فزعمَ ابن مسعودٍ أنهُ [هو] (٢) وولده أحقُّ مَنْ أتصدَّق بهِ عليهمْ، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "صدقَ ابن مسعودٍ، زوجُك وولدُك أحقُّ مَنْ تصدَّقتِ بهِ عليْهم. رواهُ البخاريُّ)، فيهِ دلالةٌ على أن الصدقةَ على مَنْ كانَ أقربَ منَ المتصدقِ أفضلُ وأَوْلَى.

والحديثُ ظاهرٌ في صدقةِ الواجبِ، ويحتملُ أن المرادَ بها التطوعُ، والأولُ أوضحُ، ويؤيدهُ ما أخرجهُ البخاريُّ (٣): "عن زينبَ امرأةِ ابن مسعودٍ أنَّها قالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، أيُجْزِي عنَّا أنْ نجعلَ الصدقةَ في زوجٍ فقيرٍ وأبناء (٤) أخ أيتام في حجورِنا؟ فقال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لكِ أجرُ الصدقةِ وأجرُ الصلةِ"، وأخرجهُ أَيضًا مسلمٌ (٥)، وهوَ أوضحُ في صدقةِ الواجبِ لقولِها: أيُجزي، ولقولهِ: صدقةٌ وصلةٌ؛ إذِ الصدقةُ عندَ الإطلاقِ [تتبادرُ] (٦) في الواجبةِ، بهذا جزمَ المازري (٧)، وهوَ دليلٌ


(١) في "صحيحه" (١٤٦٢).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) في "صحيحه" (١٤٦٦).
(٤) في المخطوط (أ): "وابن" والأصوب "وأبناء".
(٥) في "صحيحه" (٢/ ٦٩٤ رقم ١٠٠٠).
(٦) في (أ): "تبادر".
(٧) في "المعلم" (٢/ ١٥ - ١٦).