للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وَفي رِوَايَةٍ لابْنِ عَدِيٍّ (١) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: "الطَّلاقُ وَالْعِتَاقُ وَالنِّكَاحُ". [حسن لغيره]

(وعنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ثلاثٌ جَدّهنَّ جَدٌّ وهزلهنَّ جَدٌّ: النكاحُ والطلاقُ والرجعةُ. رواه الأربعة إلا النسائيَّ وصحَّحَهُ الحاكمُ، وفي روايةٍ) عنْ أبي هريرةَ (لابنِ عديٍّ منْ وجْهٍ آخرَ ضعيفٍ: الطلاق والعتاق والنكاحُ)، وقد بيَّنَ معناها قولهُ:

٧/ ١٠١٣ - وَللْحَارِثِ بْنِ أَبي أُسَامَةَ (٢) مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - رَفَعَهُ: "لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ في ثَلاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعِتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ"، وَسَنَدُهُ ضَعيفٌ. [حسن لغيره]

(وللحارثِ بن أبي أُسامةَ منْ حديثِ عبادةَ بن الصامتِ رفعه: لا يجوز اللعبُ في ثلاثٍ: النكاحِ والطلاقِ والعتاقِ، فمنْ قالهنَّ فقد وجَبْنَ. وسندهُ ضعيفٌ) لأنَّ فيهِ ابنَ لهيعةَ وفيهِ انقطاعٌ. أيضًا والأحاديثُ دلَّتْ على وقوعِ الطلاقِ منَ الهازلِ وأنهُ لا يحتاجُ إلى النيةِ في الصريحِ، وإليهِ ذهبَ الهادويةُ والحنفيةُ والشافعيةُ، وذهبَ أحمدُ والناصرُ والصادقُ والباقرُ إلى أنهُ لا بدَّ منَ النيةِ لعمومِ حديثِ الأعمالِ بالنياتِ، وأُجِيبَ بأنهُ عامٌّ خصَّه ما ذكرَ منَ الأحاديثِ ويأتي الكلامُ في العتقِ.

حكم ما تحدَّثت به النفس

٨/ ١٠١٤ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الله تَعَالَى تَجَاوَزَ


(١) في "الكامل" (٦/ ٢٠٣٣) من حديث أبي هريرة.
وفي "سنده" "غالب بن عبيد الله الجزري" ضعيف. وقد قال ابن عدي عنه: "ولغالب غير ما ذكرت، وله أحاديث منكرة المتن مما لم أذكره".
والحديث حسن لغيره، واللهُ أعلم.
(٢) (رقم: ٥٠١ - زوائد مسند الحارث) وفيه علتان:
١ - الانقطاع بين عبيد اللهِ، وعبادة.
٢ - وضعف ابن لهيعة.
والحديث حسن لغيره.