للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[بيان مفاهيم الأعداد في الأنصباء]

١٣/ ٥٧٤ - وَعَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَة"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). [صحيح]

(وعنْ جابرٍ عنْ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: ليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ) وقعَ في مسلمٍ أواقي بالياءِ، وفي غيرِه بحذفِها، وكلاهُما صحيحٌ؛ فإنهُ جمعُ أوقيَّةٍ، ويجوزُ في جمعِها الوجهانِ كما صرَّحَ بهِ أهلُ اللغةِ. (منَ الورقِ) بفتحِ الواوِ وكسرِها، وكسرِ الراءِ، وإسكانِها، الفضةُ مطلقًا (صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسِ ذودٍ) بفتحِ الذالِ المعجمةِ، وسكونِ الواوِ المهملةِ، [هي] (٢) ما بينَ الثلاثِ إلى العشرِ، (منَ الإبلِ) لا واحدَ لهُ منْ لفظهِ: (صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ منَ التمرِ) بالمثلثةِ مفتوحةً والميمِ (٣) (صدقةٌ. رواهُ مسلمٌ). الحديثُ صرَّحَ بمفاهيمِ الأعدادِ التي سلفتْ في بيانِ الأنصباءِ؛ إذْ قدْ عرفتَ أنهُ تقدمَ أن نصابَ الإبلِ خمسٌ ونصابُ الفضةِ مائتا درهمٍ، وهي خمسُ أواقٍ، وأما نصابُ الطعامِ فلمْ يتقدمْ وإنما عُرِفَ [هنا] (٤) بنفي الواجبِ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ أنهُ يجبُ في الخمسةِ بمفهومِ النفي، (ولهُ) أي: لمسلمٍ وهوَ:

١٤/ ٥٧٥ - وَلَهُ (٥) مِنْ حَدِيثِ أَبي سَعِيدِ - رضي الله عنه -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ"، وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦). [صحيح]

(منْ حديثِ أبي سعيد - رضي الله عنه -: ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ (٧) منْ تمرٍ) بالمثناةِ الفوقيةِ، (ولا حبٍّ صدقةٌ. وأصل حديثِ أبي سعيدٍ متفقٌ عليهِ). الحديثُ تصريحٌ أيضًا بما سلفَ منْ مفاهيمِ الأحاديثِ إلا التمرَ، فلم يتقدَّمْ فيهِ شيءٌ. والأوساقُ جمعُ وَسْقٍ بفتحِ الواوِ وكسرِها، والوسقُ ستونَ صاعًا، والصاعُ أربعةُ أمدادٍ، فالخمسةُ الأوساقِ ثلاثمائةِ صاعٍ، والمدُّ رطلٌ وثلثُ.


(١) في "صحيحه" (٩٨٠).
قلت: وأخرجه النسائي (٥/ ٣٦)، وابن خزيمة (٤/ ٣٤ - ٣٥ رقم ٢٢٩٨، ٢٢٩٩).
(٢) في (أ): "هو".
(٣) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب بالمثناة الفوقية.
(٤) في (ب): "هذا".
(٥) أي لمسلم في "صحيحه" (٤/ ٩٧٩).
(٦) البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩).
(٧) في المخطوط (أ) و (ب): " خمسة أوساق"، وما أثبتناه موافق لما في الصحيحين.