للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشمسُ للغروبِ حتَّى تغربَ"، انتهَى. وكانَ يحسنُ ذكرُ المصنفِ لهُ هنَا.

[إيناس أهل الميت بصنع الطعام]

٥٨/ ٥٥٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بن جَعْفَرٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ - حِينَ قُتِلَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ"، أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (١). [حسن]

(وعنِ عبدِ اللهِ بن جعفرٍ - رضي الله عنهما - قالَ: لما جاءَ نعيم جعفرٍ حينَ قُتِلَ، قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اصنعُوا لآل جعفرٍ طعامًا فقدْ أتاهم ما يشغلُهم. أخرجهُ الخمسة إلا النسائيَّ).

فيهِ [دليلٌ] (٢) على شرعيةِ إيناسِ أهلِ الميتِ بصنعِ الطعام لهمْ لما همْ فيهِ مِنَ الشغلِ بالموتِ، ولكنهُ أخرجَ أحمدُ منْ حديثِ جريرِ بن عبدِ اللهِ البجليِّ: "كنَّا نعدُّ الاجتماعَ إلى أهلِ الميتِ، وصنعةَ الطعامِ بعدَ دفنه منَ النياحةِ" (٣)، فيحملُ حديثُ جرير [بن عبد الله البجلي] (٤) على أن المرادَ صنعةُ أهلِ الميتِ [الطعامَ] (٥) لمنْ يدفنُ معهم ويحضرُ لديْهم كما هوَ عرفُ بعضِ [أهلِ] (٦) الجهاتِ، وأما الإحسانُ إليهم بحملِ الطعامِ لهمْ فلا بأسَ بهِ، وهوَ الذي أفادهُ حديثُ جعفرٍ. ومما يحرمُ بعدَ الموتِ العقرُ عندَ القبرِ لورودِ النهي عنهُ؛ فإنهُ أخرجَ أحمدُ (٧)، وأبو داود (٨) من


(١) أبو داود (٣١٣٢)، والترمذي (٩٩٨) وقال حسن صحيح، وابن ماجه (١٦١٠)، وأحمد (١/ ٢٠٥).
قلت: وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند" (١/ ٢١٦)، والبغوي في "شرح السنة" (٥/ ٤٦٠ رقم ١٥٥٢)، والحاكم (١/ ٣٧٢)، والدارقطني (٢/ ٧٨ رقم ١١) وصححه ابن السكن.
والخلاصة: هو حديث حسن.
(٢) في (ب): "دلالة".
(٣) أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٢٠٤) بإسناد صحيح.
وابن ماجه من طريقين: أحدهما على شرط البخاري. والثاني على شرط مسلم.
وقول الصحابي كنا نعد كذا من كذا هو بمنزلة رواية إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - أو تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى الثاني فحكمه الرفع، وعلى التقديرين فهو حجة.
(٤) زيادة من (أ).
(٥) في (ب): "للطعام".
(٦) زيادة من (ب).
(٧) في "المسند" (٣/ ١٩٧).
(٨) في "السنن" (٣/ ٥٥٠ رقم ٣٢٢٢).