قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عنه مرفوعًا. وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/ ٥٥) وفي إسناد هذا الحديث كلام وحديث ابن عباس الآتي يخالفه وهو أصح. فقد أخرجه الترمذي (٤/ ٥٧)، وأبو داود (٤/ ٦١٠ رقم ٤٤٦٥) من حديث أبي رُزين عن ابن عباس أنه قال: "مَنْ أتى بهيمة فلا حدَّ عليهِ"، وهو حديث صحيح. وقال الترمذي: إنه أصح من الحديث الأول. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. (٢) البخاري (٤٢١٩)، ومسلم رقم (١٩٤١). قلت: وأخرجه أبو داود (٤/ ١٤٩ رقم ٣٧٨٨)، والترمذي (١٤٧٨)، والنسائي (٧/ ٢٠٢). (٣) زيادة من (ب). (٤) (منها) ما أخرجه البخاري (٤٤٢٦)، ومسلم (٣١/ ١٩٣٨)، والنسائي (٧/ ٢٠٣ رقم ٤٣٣٨). عن البراء بن عازب رضي الله عنه قالَ: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبرَ أن نُلْقِيَ الحُمرَ الأهليةَ نِيئةً ونضيجة، ثم لمَ يأمُرنا بأكله بعدُ".=