للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلتُ: وفي دلالةِ الأمرِ بقتلِها على تحريمِ أكْلِها نظرٌ، ويأتي لهمْ أن الأمرَ بعدمِ القتلِ دليلٌ على التحريم، وقدْ قالَ الشافعي: إنَّ الآدميَّ إذا وطئَ بهيمةً منْ بهائمِ الأنعامِ فقدْ أمرَ الشارع بقتلِها (١) قالُوا: ولا يحرمُ أكلُها، فدلَّ على أنهُ لا ملازمةَ بينَ الأمرِ بالقتلِ والتحريمِ.

حكم أكل الحُمُر الأهلية

٣/ ١٢٤٢ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيّةِ، وأذِنَ في لُحُومِ الْخَيْلِ. مُتَّفَق عَلَيْهِ (٢)، وَفي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَرَخَّصَ. [صحيح]

(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبرَ عنْ لحومِ الحُمُرِ الأهليةِ وأنَّ في لحومِ الخيلِ. متفقٌ عليهِ، وفي لفظ للبخاريّ) [لروايةِ جابرٍ هذهِ] (٣): (ورخص) عوضُ أَذِنَ. وقدْ ثبتَ في رواياتٍ (٤) أنهُ - صلى الله عليه وسلم - القدورَ تغلي بلحمِها


(١) يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (١/ ٢٦٩)، وأبو داود (٤/ ٦٠٩ رقم ٤٤٦٤)، والترمذي (٤/ ٥٦ رقم ١٤٥٥)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٦ رقم ٢٥٦٤) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ وقعَ على بهيمةٍ فاقتلوه واقتلوا البهيمة".
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عنه مرفوعًا.
وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/ ٥٥) وفي إسناد هذا الحديث كلام وحديث ابن عباس الآتي يخالفه وهو أصح.
فقد أخرجه الترمذي (٤/ ٥٧)، وأبو داود (٤/ ٦١٠ رقم ٤٤٦٥) من حديث أبي رُزين عن ابن عباس أنه قال: "مَنْ أتى بهيمة فلا حدَّ عليهِ"، وهو حديث صحيح.
وقال الترمذي: إنه أصح من الحديث الأول. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم.
(٢) البخاري (٤٢١٩)، ومسلم رقم (١٩٤١).
قلت: وأخرجه أبو داود (٤/ ١٤٩ رقم ٣٧٨٨)، والترمذي (١٤٧٨)، والنسائي (٧/ ٢٠٢).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) (منها) ما أخرجه البخاري (٤٤٢٦)، ومسلم (٣١/ ١٩٣٨)، والنسائي (٧/ ٢٠٣ رقم ٤٣٣٨).
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قالَ: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبرَ أن نُلْقِيَ الحُمرَ الأهليةَ نِيئةً ونضيجة، ثم لمَ يأمُرنا بأكله بعدُ".=