للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). [صحيح]

[ترجمة عبد الرحمن التيمي]

(وعنْ عبدِ الرحمنِ (٢) بن عثمانَ التيميِّ) هوَ قُرَشِيٌّ، وهوَ ابنُ أخي طلحةَ بن عبيدِ اللَّهِ صحابيٌّ، وقيلَ إنهُ أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وليستْ لهُ رؤيةٌ، وأسلمَ يومَ الحديبيةِ. وقيلَ يومَ الفتْحِ، وقُتِلَ معَ ابن الزبيرِ، (أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ لُقَطَةِ الحاجّ. رواهُ مسلمٌ)، أي عن التقاطِ الرجلِ ما ضاعَ للحاجّ، والمرادُ ما ضاعَ في مكةَ لما تقدَّمَ (٣) منْ حديثِ أبي هريرةَ أنَّها: "لا تحلُّ لُقَطَتُها إلا لِمُنْشِدٍ". وتقدَّمَ أنهُ حملَ الجمهورُ على أنهُ نَهَى عن التقاطِها لِلتَّمَلُّكِ لا للتعريفِ بها فإنهُ يحلُّ، قالُوا: وإنَّما اختصتْ لقطةُ الحاجّ بذلكَ لإمكانِ إيصَالِها إلى أربابها؛ لأنَّها إنْ كانتْ لمكيٍّ فظاهرٌ، وإنْ كانتْ لآفاقيٍّ فلا يخلُو أفقٌ في الغالبِ منْ واردٍ منهُ إليها، فإذا عرَّفَها واجِدُها في كلِّ عامٍ سَهُلَ التوصُّلُ إلى معرفةِ صاحِبها قالهُ ابنُ بطَّالٍ (٤).

وقالَ جماعةٌ: هي كغيرهَا منَ البلادِ وإنَّما تَخْتَصُّ مكةُ بالمبالغةِ في التعريفِ، لأنَّ الحاجَّ يرجعُ إلى بلدِهِ وقدْ لا يعودُ فاحتاجَ الملتقِطُ إلى المبالغةِ في التعريفِ بها، والظاهرُ القولُ الأولُ، وأنَّ حديثَ النَّهي هذا مقيد بحديثِ أبي هريرةَ بأنهُ لا يحل التقاطُها إلَّا لِمُنْشِدٍ، فالذي اختصَّتْ بهِ لقطةُ مكةَ أنَّها لا تلتقطُ إلَّا للتعريفِ بها أبدًا فلا تجوزُ [للتمليك] (٥)، ويحتملُ أن هذَا الحديثَ في لُقَطَةِ الحاجِّ مُطْلَقًا في مكةَ وغيرِها؛ لأنهُ هُنَا مطلقٌ، ولا دليلَ علَى تقييدِهِ بِكَوْنِها في مكةَ.

[لقطة الذمي والمعاهد كلقطة المسلم]

٦/ ٨٩٢ - وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:


(١) في "صحيحه" (٣/ ١٣٥١ رقم ١١/ ١٧٢٤).
قلت: وأخرجه أبو داود (١٧١٩)، وأحمد (٣/ ٤٩٩)، والبيهقى (٦/ ١٩٩).
(٢) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٣/ ٤٧٢ رقم ٣٣٤٩).
(٣) برقم (١٢/ ٦٩٠) من كتابنا هذا.
(٤) انظر: "فتح الباري" (٥/ ٨٨).
(٥) في (ب): "للتملُّكِ".