للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة]

٩/ ١٢٧٤ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). [صحيح]

(وعنِ جابرِ بن عبدِ اللهِ قالَ: نحرْنا معَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عامَ الحديبيةِ البدَنَةَ عنْ سبعةٍ، والبقرةَ عنْ سبعةٍ. رواهُ مسلمٌ). دلَّ الحديثُ على جوازِ الاشتراكِ في البَدَنةِ والبقرةِ وأنَّهما يجزيانِ عنْ سبعةٍ وهذا في الهدْي ويقاسُ عليهِ الأضحيةُ، بلْ قدْ وردَ فيها نصٌّ، فأخرجَ الترمذيُّ (٢) والنسائيُّ (٣) منْ حديثِ ابن عباسٍ قالَ: "كُنَّا معَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في السَّفرِ فحضرَ الأضْحَى فاشتركْنا في البقرةِ سبعةٌ وفي البعيرِ عشرةٌ"، وقدْ صحَّ اشتراكُ أهلِ بيتٍ واحدٍ في ضحيّة واحدةٍ كما في حديثِ مخنفٍ (٤).

وإلى هذا ذهبَ زيدُ بنُ عليٍّ وحفيدُه أحمدُ بنُ عيسى والفريقانِ، قالَ النوويُّ (٥) سواءٌ كانُوا مجتمعينَ أو متفرقينَ، مفترضينَ أوْ متطوعينَ، أو بعضُهم متقرِّبًا وبعضُهم طالبُ لحمٍ، وبهِ قالَ أحمدُ. وذهبَ مالكٌ إلى أنهُ لا يجوزُ الاشتراكُ في الهدْي إلَّا في هدْي التطوعِ، وهَدْيُ الإحصارِ عندي منْ هدي التطوعِ.

واشترطتِ الهادويةُ في الاشتراكِ اتفاقَ الغرضِ، قالُوا: ولا يصحُّ معَ الاختلافِ لأنَّ الهديَ شيءٌ واحدٌ فلا يتبعضُ بأن يكونَ بعضُه واجبًا وبعضُه غيرُ واجبٍ وقالُوا: إنَّها تجزئُ البدنةُ عنْ عشرةٍ لما سلفَ منْ حديثِ ابن عباسٍ وقاسُوا الهدْيَ على الأضحيةِ وأُجيبَ بأنهُ لا قياسَ معَ النصِّ.


(١) في "صحيحه" رقم (٣٥٠/ ١٣١٨).
قلت: وأخرجه أبو داود (٢٨٠٩)، والترمذي (١٥٠٢)، وابن ماجه (٣١٣٢)، والبيهقي (٩/ ٢٩٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٧٤)، وأحمد (٣/ ٣٥٣، ٣٦٣)، ومالك (٢/ ٤٨٦ رقم ٩).
(٢) في "السنن" (١٥٠١) وقال: حديث حسن غريب.
(٣) في "السنن" (٧/ ٢٢٢).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (٣١٣١) عنه، وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) في "شرح صحيح مسلم" (٩/ ٦٧).