للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إذا جازتْ لها الصلاةُ ودمُها جارٍ وهي أعظمُ ما يُشْتَرَطُ لهُ الطهارةُ، جازَ جماعُها.

ومنها: أنَّها تُؤمَرُ بالاحتياطِ في طهارةِ الحدثِ والنجسِ، فتغسلُ فرجَها قبلَ الوضوءِ وقبلَ التيممِ، وتحشو فرجَها بقُطنةٍ أوْ خِرقةٍ، دفعًا للنجاسةِ، وتقليلًا لها، فإنْ لم [يندفع] (١) الدمُ بذلكَ شدَّتْ معَ ذلكَ على فرجِها وتلجَّمتْ واستثفرتْ، كما هو معروفٌ في الكتبِ المطولةِ، وليسَ بواجبٍ عليها، وإنما هوَ الأَوْلَى؛ تقليلًا للنجاسةِ بحسبِ القدرةِ، ثمَّ تتوضأُ بعدَ ذلكَ.

ومنها: أنهُ ليسَ لها الوضوءُ قبلَ دخولِ وقتِ الصلاةِ عندَ الجمهورِ، إذْ طهارتُها ضروريةٌ، فليسَ لها تقديمُهَا قبلَ وقتِ الحاجة.

[المستحاضة تتوضأ لكل صلاة]

٢/ ١٢٩ - وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (٢): "وَلْتَجْلِسْ في مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةَ فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ للِظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا، وَتَتَوَضأُ فِيمَا بَينَ ذَلِكَ". [صحيح]

[ترجمة أسماء بنت عميس]

(وفي حديثِ أسماءَ بنتِ عُمَيْسٍ) (٣) بضمِّ المهملةِ، وفتحِ الميمِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ فسينٍ مهملةٍ.


(١) في (أ): "يدفع".
(٢) في "السنن" (١/ ٢٠٧ رقم ٢٩٦).
قلت: وأخرجه ابن حزم في "المحلَّى بالآثار" (١/ ٤١٨ رقم المسألة ٢٦٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٠٠ - ١٠١)، والدارقطني في "السنن" (١/ ٢١٥ رقم ٥٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤). وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود".
(٣) انظر ترجمتها في: "مسند أحمد" (٦/ ٤٣٨)، و"طبقات ابن سعد" (٨/ ٢٨٠ - ٢٨٥)، و"المعارف" (١٧١، ١٧٣، ٢١٠، ٢٨٢، ٥٥٥)، و"الإصابة" (١٢/ ١١٦ - ١١٧ رقم ٥١)، و"الاستيعاب" (١٢/ ٢٠١ - ٢٠٤ رقم ٣٢٣٠)، و"تهذيب التهذيب" (١٢/ ٤٢٧ - ٤٢٨ رقم ٢٧٢٥)، و"مجمع الزوائد" (٩/ ٢٦٠)، و"شذرات الذهب" (١/ ١٥، ٤٨).