للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هي امرأةُ جعفرَ [بن أبي طالب - رضي الله عنه -] (١). هاجرتْ معهُ إلى أرضِ الحبشةِ، وَوَلَدَتْ لهُ هناكَ أولادًا: منهمْ عبدُ اللَّهِ.

ثمَّ لما قُتِلَ جعفرُ تزوَّجَها أبو بكرٍ الصديقُ، فولدتْ لهُ محمدًا، ولما ماتَ أبو بكرٍ تزوَّجَها عليُّ بنُ أبي طالبٍ - رضي الله عنه - فولدتْ له يَحْيَى.

(عندَ أبي داودَ: ولتجلسْ) هوَ عطفٌ على ما قبلَهُ في الحديثِ؛ لأنَّ المصنفَ إنَّما ساقَ شطرَ حديثِ أسماءَ، لكنْ في لفظِ أبي داودَ عنْها هكذَا: "سبْحانَ اللَّهِ هذَا منَ الشيطانِ لتجلسْ" إلى آخره بدونِ واوٍ.

وفي نسخةٍ في "بلوغ المرامِ" (في مِرْكَنٍ) بكسرِ الميمِ: الإجَّانةُ التي تغسلُ فيهَا الثيابُ، (فإذا رَأَتْ صُفْرَةَ فوقَ الماءِ) الذي تقعدُ فيهِ، فتصبُّ عليها الماءَ، فإنَّها تظهرُ الصفرةُ فوقَ الماءِ (فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا واحِدًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَتَتَوَضَّأُ فيمَا بينَ ذَلِكَ).

هذا الحديثُ وحديثُ حَمنةَ الآتي (٢) فيهِ الأمرُ بالاغتسالِ في اليومِ والليلةِ ثلاثَ مراتٍ، وقدْ بيَّنَ في حديثِ حمنةَ أن المرادَ إذا أخَّرتِ الظهرَ والمغربَ، ومفهومُه أنَّها إذا وقَّتتْ اغتسلتْ لكلِّ فريضةٍ. وقدِ اختلفَ العلماءُ: فرُويَ عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ والتابعينَ أنهُ يجبُ عليها الاغتسالُ لكلِّ صلاةٍ. وذهبَ الجمهورُ إلى [أنَّها] (٣) لا يجبُ عليهَا ذلكَ، وقالُوا روايةُ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - يأمرَها بالغسلِ لكلِّ صلاةٍ ضعيفةٌ، وبيَّنَ البيهقيُّ (٤) ضعفَها. وقيلَ: بلْ هوَ حديثٌ منسوخٌ بحديثِ فاطمةَ بنتِ أبي حبيشٍ أنَّها تتوضَّأُ [لكلِّ] (٥) صلاةٍ.

قلتُ: إلا أن النسخَ يحتاجُ إلى معرفةِ المتأخرِ، ثمَّ إنهُ قالَ المنذريُّ: إنَّ حديثَ أسماءَ بنتَ عميسٍ حسنٌ، فالجمعُ بينَ حديثِها وحديثِ فاطمةَ بنتِ أبي حبيشٍ أنْ يُقَالَ: إنَّ الغسلَ مندوبٌ بقرينةِ عدمِ أمرِ فاطمةَ بهِ واقتصارهِ على أمرِها بالوضوءِ، فالوضوءُ هو الواجبُ، وقد جنحَ الشافعيُّ إلى هذَا.


(١) في (أ): "أم عبد الله بن جعفر".
(٢) رقم الحديث (٣/ ١٣٠).
(٣) في (أ): "أنه".
(٤) في "السنن الكبرى" (١/ ٣٥٤).
(٥) في (أ): "لوقت كل".