للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَهْدِهِ - صلى الله عليه وسلم - وعَهْدِ الخلفاءِ منْ بعدِه، ومنَ البعيدِ غَفْلَتُهم عنه النَّهْي، وتركِ إشاعةِ رافعٍ لهُ في هذهِ المدةِ، وذكرهُ في آخِرِ خلافةِ معاويةَ (١). قالَ الخطابي (٢): قدْ عَقَلَ المعنَى ابنُ عباسٍ (٣) وأنهُ ليسَ المرادُ تحريمَ المزارعة بشطرِ ما تخرجُه الأرضُ، وإنَّما أُرِيْدَ بذلكَ أنْ يتمانحوا، وأنْ يرفقَ بعضُهم بعضًا، انتهى.

وعن زيدِ (٤) بن ثابتٍ: يغفرُ اللَّهُ لرافعٍ، أنَا واللَّهِ أعلمُ بالحديثِ منهُ: "إنَّما أتاهُ رجلانِ منَ الأنصارِ قدِ اختلفَا، فقالَ: إنْ كانَ هذا شأنُكم فلا تُكْرُوا المزارعَ"، كأن زيدًا يقولُ: إنَّ رافعًا اقتطعَ الحديثَ، فرَوَى النَّهْيَ غير راوٍ أوَّلَه فأخلَّ بالمقصودِ، وأما الاعتذارُ عنْ جهالةِ الأجرةِ فقدْ صحَّ في المرضعةِ (٥) بالنفقةِ، والكسوةِ معَ الجهالةِ قدْرًا، ولأنه كالمعلومِ جملة، لأنَّ الغالبَ تَقَارُبُ حالِ الحاصلِ، وقدْ حُدَّ بجهةِ الكميةِ أعني النصفَ والثلثَ، وجاءَ النصُّ فقطعَ التكلُّفاتِ.

جواز إعطاء الحجَّام أجرَهُ

٤/ ٨٥٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٦). [صحيح]


(١) كما في رواية مسلم (٣/ ١١٨٠ رقم ١٠٩)، أن ابن عمر بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث بالنهي عن رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) انظر: "معالم السنن" (٥/ ٥٣ رقم ٣٢٤٨)، بحاشية اختصار أبي داود للمنذري.
(٣) يشير إلى حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي أخرجه البخاري (٢٣٣٠)، وأطرافه (٢٣٤٢، ٢٦٣٤)، قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا.
وأخرجه مسلم (١٥٥٠)، وأبو داود (٣٣٨٩)، والترمذي (١٣٨٥)، والنسائي (٣٨٧٣)، وابن ماجه (٢٤٦٢)، وأحمد (١/ ٢٣٤، ٢٨١، ٣١٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١١٠)، والبيهقي (٦/ ١٣٤).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٣٩٠)، والنسائي (٣٩٢٧)، وابن ماجه (٢٤٦١)، وقد ضعَّفه المحدث الألباني في "ضعيف أبي داود" (ص ٣٤٠ رقم ٧٣٦).
(٥) يشير إلى قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ … } الآية [البقرة: ٢٣٣].
(٦) في "صحيحه" (٤/ ٣٢٤ رقم ٢١٠٣) وأطرافه (٢٢٧٨، ٢٢٧٩)، وأخرجه مسلم =