(٢) انظر: "معالم السنن" (٥/ ٥٣ رقم ٣٢٤٨)، بحاشية اختصار أبي داود للمنذري. (٣) يشير إلى حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي أخرجه البخاري (٢٣٣٠)، وأطرافه (٢٣٤٢، ٢٦٣٤)، قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا. وأخرجه مسلم (١٥٥٠)، وأبو داود (٣٣٨٩)، والترمذي (١٣٨٥)، والنسائي (٣٨٧٣)، وابن ماجه (٢٤٦٢)، وأحمد (١/ ٢٣٤، ٢٨١، ٣١٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١١٠)، والبيهقي (٦/ ١٣٤). (٤) أخرجه أبو داود (٣٣٩٠)، والنسائي (٣٩٢٧)، وابن ماجه (٢٤٦١)، وقد ضعَّفه المحدث الألباني في "ضعيف أبي داود" (ص ٣٤٠ رقم ٧٣٦). (٥) يشير إلى قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ … } الآية [البقرة: ٢٣٣]. (٦) في "صحيحه" (٤/ ٣٢٤ رقم ٢١٠٣) وأطرافه (٢٢٧٨، ٢٢٧٩)، وأخرجه مسلم =