للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشيءُ الذي لا يحلُّ منعهُ؟ قالَ: الملحُ). وأفادَ أن في حكمِ الماءِ الملحَ، وما [شاكله] (١)، ومثلهُ الكلأُ، فمنْ سبقَ بدوابِّهِ إلى أرضٍ مباحةٍ فيها عُشْبٌ فهوَ أحقُّ برعْيِهِ ما دامتْ فيهِ دوابُّه، فإذا [خرجتْ] (٢) منهُ فليسَ لهُ بيعهُ.

هذا وأما [المحروز] (٣) في الأسقيةِ والظروفِ فهوَ مُخصَّصٌ منْ ذلكَ بالقياسِ على الحَطَبِ فقدْ قالَ - صلى الله عليه وسلم - (٤): (لأَنْ يأخذَ أحدُكم حَبْلًا فيأخذَ حزمةً منْ حطب فيبيعَ ذلكَ فيكفَّ بها وجْهَهُ خيرٌ لهُ منْ أنْ يسألَ الناسَ أُعطِيَ أوْ مُنِعَ)، فيجوزُ بيعهُ ولا يجبُ بذْلُه إلَّا لمضْطَّرٍ، وكذلكَ بيعُ البئرِ والعينِ أنفسِهما فإنهُ جائزٌ. فقدْ قالَ - صلى الله عليه وسلم - (٥): (منْ يشتري بئرَ رومةَ يُوَسِّعُ بها على المسلمين فلهُ الجنةُ)، فاشتَراها عثمانُ والقصةُ معروفةٌ، [و] (٦) قولُه: (وعنْ ضرابِ الجملِ)، أي ونَهَى عنْ أجرةِ ضرابِ الجملِ، وقدْ عبرَّ عنهُ بالعسبِ في الحديثِ الآتي:

[النهي عن عسب الفحل]

١٤/ ٧٤٩ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٧) [صحيح]

(وعنِ ابن عمرَ - رضي الله عنهما - نَهَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ عَسْبِ الفحلِ) وهوَ بفتحِ العينِ المهملةِ، وسكونِ السينِ المهملةِ، فباءٍ موحَّدةٍ (رواهُ البخاريُّ)، وفيه وفيما قَبْلهُ دليل على تحريمِ استئجارِ الفحل للضرابِ، والأجرةُ حرامٌ. وذهبَ جماعةٌ منَ السلفِ إلى أنهُ يجوزُ ذلكَ إلا أنهُ يستأجرُه للضرابِ مدةً معلومةً، أو تكونُ الضراباتُ معلومةً. قالُوا: لأَنَّ الحاجةَ تدعُو إليهِ وهيَ منفعةٌ مقصودةٌ، وحملُوا النَّهْي على التنزيهِ وهوَ خلافُ أصله.


(١) في (أ): (يشاكله).
(٢) في (أ): (خرج).
(٣) في (ب): (المُحرَّزُ).
(٤) أخرجه البخاري (١٤٧١) وأطرافه (٢٠٧٥، ٢٣٧٣)، وأخرجه ابن ماجه (١٨٣٦).
(٥) أخرجه الترمذي (٣٧٠٣) وحسَّنه، والنسائي (٣٦٠٨)، والبيهقي (٦/ ١٦٨). وصحَّحه الألباني في (صحيح سنن النسائي) (٣/ ٧٦٦) رقم (٣٣٧٤).
(٦) في (أ): (تأتي).
(٧) في صحيحه (٢٢٨٤).
قلت: وأخرجه أبو داود (٣٤٢٩)، والترمذي (١٢٧٣)، والنسائي (٤٦٧١).