للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الخامسةُ: الحديثُ دليلٌ على أنهُ يحرمُ وطءُ الزوجةِ التي ظاهرَ منْها قبلَ التكفيرِ، وهوَ مجمَعٌ عليهِ لقولهِ تعالَى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}، فلو وطئَ لم يسقطِ التكفيرُ ولا يتضاعفُ لقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "حتَّى تفعلَ ما أمرَكَ اللَّهُ"، قالَ الصلْتُ بنُ دينارِ: سألتُ عشرةً (١) منَ الفقهاءِ عن المظَاهِرِ يجامعُ قبلَ التكفيرِ فقالُوا: "كفارةٌ واحدةٌ" وهو قولُ الفقهاءِ الأربعةِ (٢). وعنِ ابن عمرَ أن عليهِ كفارتينِ إحداهُما للظهارَ الذي اقترنَ بهِ العودُ والثانيةُ للوطْءِ المحرَّمِ كالوطءِ في رمضانَ نَهَارًا، ولا يخْفَى ضعفُه. وعن الزهريِّ وابنِ جبيرٍ أنَّها تسقطُ الكفارةُ لأنهُ فاتَ وقتُها [لأنهُ] قبلَ المسيسِ وقدْ فاتَ، وأُجِيْبَ: بأنَّ فواتَ وقتِ الأداءِ لا يسقطُ الثابتَ في الذمةِ كالصلاةِ وغيرِها منَ العباداتِ.

واختُلِفَ في تحريمِ المقدماتِ، فقيلَ: حُكْمُها حكمُ المسيسِ في التحريمِ لأنَّهُ شبَّهَهَا بمنْ يحرُمُ عليه في حقِّها الوطءُ ومقدماتُه وهذا قولُ الأكثرِ، وعنِ الأقلِّ لا تَحرُمُ المقدماتُ لأنَّ المسيسَ هوَ الوطءُ وحدَه فلا يشملُ المقدماتِ إلا مجازًا ولا يصحُّ أنْ يُرَادَا لأنهُ جَمْعٌ بينَ الحقيقةِ والمجازِ، وعنِ الأوزاعيِّ يحلُّ لهُ الاستمتاعُ بما فوقَ الإزارِ.

[ترتيب خصال الكفارة في الظهار]

٦/ ١٠٢٩ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا فَانْكَشَفَ لي شَيْءٌ مِنْهَا لَيْلَةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "حَرِّرْ رَقَبَةً"، فَقُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي، قَالَ: "فَصُمْ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ"، قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ؟ قالَ: "أَطْعِمْ فَرَقًا منْ تَمْرٍ ستِّينَ مِسْكِينًا". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣) والأَرْبَعَةَ إِلَّا النَّسَائِي (٤)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وابْنُ الْجَارُودِ (٥). [صحيح غيره]


(١) هم: "الحسن، وابن سيرين، ومسروق، وبكر، وقتادة، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وعكرمة. قال: والعاشر: أراه، نافعًا" اهـ هامش "فتح العلام".
(٢) انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" (٧/ ٦٠٥ - ٦٠٧).
(٣) في "المسند" (٤/ ٣٧).
(٤) أبو داود رقم (٢٢١٣)، والترمذي رقم (١١٩٨) و (٣٢٩٩)، وابن ماجه رقم (٢٠٦٢).
(٥) في "المنتقى" رقم (٧٤٤). =