للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَبْدِ المُطلبِ، إنْ كانَ لكمْ منَ الأمرِ شيءٌ فَلا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا منكم يمنعُ مَنْ يُصلِّي عندَ البيتِ أيَّ ساعةٍ شَاءَ مِنْ لَيلٍ أو نهارٍ". قالَ في "النجم الوهاجِ": وإذا قلنا بجواز النفلِ يعني في المسجدِ الحرامِ في أوقاتِ الكراهةِ فهلْ يختصُّ ذلكَ بالمسجدِ الحرامِ، أو يجوزُ في جميعِ بيوتِ حرمِ مكةَ؟ فيهِ وجهانِ، والصوابُ [أنه] (١) يعمُّ جميعَ الحرمِ (٢).

[الشفق: الحمرة]

١٨/ ١٥٧ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ". [ضعيف]

رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ (٣)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٤)، وَغَيْرُهُ وَقَفَهُ على ابْنِ عُمَرَ.

(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الشَّفَقُ الحُمْرَةُ. رواهُ الدارقطنيُّ، وصححهُ ابنُ خزيمةَ. وغيرُه وقفَهُ على ابن عمرَ). وتمامُ الحديثِ: "فإذا غابَ الشفقُ وجبتِ الصلاةُ"، وأخرجهُ ابنُ خزيمةَ في صحيحه (٥) منْ حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا. وقالَ البيهقيُّ (٦): رُوِيَ هذا الحديثَ عنْ عليٍّ، وعمرَ، وابنِ عباسٍ، وعُبادةِ بن الصامتِ، وشدادِ بن أوسٍ، وأبي هريرةَ، ولا يصحُّ منْها شيءٌ.

قلتُ: البحثُ لُغويٌّ، والمرجعُ فيهِ إلى أهلِ اللغةِ. وابنُ عمرَ منْ أهلِ اللغةِ،


(١) في (أ): "أن".
(٢) قلت: ليس المراد من هذا الحديث إباحة الصلاة في الأوقات المذكورة بل هي نهي لبني عبد مناف من التعرُّض للمصلِّي في أي وقت شاء، لما كانوا يزعمون لأنفسهم من السلطان على البيت وعلى زائريه، فهو حجر عليهم كف به أيديهم عن التعرض للناس.
(٣) في "السنن" (١/ ٢٦٩ رقم ٣، ٤).
(٤) في "صحيحه" (١/ ١٨٢ - ١٨٣ رقم ٣٥٤).
(٥) (رقم ٣٥٤) وقال: فلو صحَّت هذه اللفظة في هذا الخبر لكان في هذا الخبر بيان أن الشفق الحمرة. إلا أن هذه اللفظة تفرَّد بها "محمد بن يزيد" إن كانت حفظت عنه. وإنما قال أصحاب شعبة في هذا الخبر: ثور الشفق، مكان ما قاله محمد بن يزيد: حمرة الشفق.
(٦) في "السنن الكبرى" (١/ ٣٧٣).
قلت: وانظر "التلخيص" (١/ ١٧٦ رقم ٢٥٠).