(٢) قلت: ليس المراد من هذا الحديث إباحة الصلاة في الأوقات المذكورة بل هي نهي لبني عبد مناف من التعرُّض للمصلِّي في أي وقت شاء، لما كانوا يزعمون لأنفسهم من السلطان على البيت وعلى زائريه، فهو حجر عليهم كف به أيديهم عن التعرض للناس. (٣) في "السنن" (١/ ٢٦٩ رقم ٣، ٤). (٤) في "صحيحه" (١/ ١٨٢ - ١٨٣ رقم ٣٥٤). (٥) (رقم ٣٥٤) وقال: فلو صحَّت هذه اللفظة في هذا الخبر لكان في هذا الخبر بيان أن الشفق الحمرة. إلا أن هذه اللفظة تفرَّد بها "محمد بن يزيد" إن كانت حفظت عنه. وإنما قال أصحاب شعبة في هذا الخبر: ثور الشفق، مكان ما قاله محمد بن يزيد: حمرة الشفق. (٦) في "السنن الكبرى" (١/ ٣٧٣). قلت: وانظر "التلخيص" (١/ ١٧٦ رقم ٢٥٠).