للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الباب الثاني] باب دعوى الدم والقَسامة

القَسامةُ بفتحِ القافِ وتخفيفِ المهملةِ، مصدرُ أقسمَ قَسمًا وقَسَامةً. وهيَ الأَيْمانُ تُقسمُ علَى أولياءِ القتيلِ إذا ادَّعَوُا الدَّمَ، أو على المدَّعَى عليهمُ الدَّمَ.

وخصَّ القسمُ على الدَّمِ بالقسامةِ، قالَ إمامُ الحرميْنِ: القسامةُ عندَ أهلِ اللغةِ اسمٌ للقومِ الذينَ يقسمون، وعندَ الفقهاءِ اسمٌ للأَيْمانِ، وفي "القاموسِ" (١): القسامةُ الجماعةُ يقسمونَ على الشيءِ ويأخذونَهُ أو يشهدونَ، وفي الضياءِ: القسامةُ الأيمانُ تُقَسَمُ على خمسينَ رجلًا منْ أهلِ البلدِ أوِ القريةِ التي يوجدُ فيها القتيلُ لا يُعْلَمُ قاتلُه ولا يدَّعي أولياؤُه قَتْلَهُ على أحدٍ بِعَيْنِه.

لا تثبت دعوى القسامة من دون ما تستند عليه من اللَّوث ونحوه

١/ ١١١٦ - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بنَ مَسْعُودٍ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ. فَأُتيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ في عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَهْلٍ. فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كَبِّرْ كَبِّرْ"، يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ" فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ في ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا


(١) في "القاموس المحيط" (ص ١٤٨٣).