للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فمَنْ يقولُ: تجزئُ الحجارةُ، لا يوجبهُ. ومَن يقولُ: لا تجزئُ، يوجبهُ.

ومِنْ آدابِ الاستنجاءِ بالماءِ مسحُ اليدِ بالتراب بعدَهُ، كما أخرجهُ أبو داودَ (١) منْ حديثِ أبي هريرةَ قالَ: "كانَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا أَتَى الخَلاء أتيتُ بماء في تَوْرٍ، أو رَكْوَةٍ فاستنجَى منهُ، ثمَّ مسحَ يدَهُ عَلَى الأرضِ". وأخرجَ النسائيُّ (٢) منْ حديثِ جريرٍ قالَ: "كنتُ معَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَى الخلاء فَقَضَى حاجَتَهُ. ثمَّ قالَ: "يا جريرُ، هاتِ طهورًا"، فأتيتهُ بماءٍ فاستنْجَى، وقالَ بيدِهِ "فدلكَ بها الأرضَ"، ويأتي مثلُهُ في الغُسلِ.

[يستحب الاستتار عند قضاء الحاجة]

٤/ ٨١ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "خُذِ الإِدَاوَةَ"، فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]

(وَعَنِ المغيرَةِ بن شعْبَةَ قَالَ: قَالَ [لي] رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: خذِ الإِدَاوَةَ، فَانْطَلَقَ) أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (حتى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ. متفقٌ عليه).

الحديثُ دليلٌ على التواري عندَ قضاءِ الحاجةِ، ولا يجبُ؛ إذِ الدليلُ فعلٌ، ولا يقتضِي الوجوبَ، لكنهُ يجبُ بأدلةِ سترِ العوراتِ عن الأعينِ.


(١) في "السنن" (١/ ٣٩ رقم ٤٥).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي (١/ ٤٥ رقم ٥٠)، وابن ماجه (١/ ١٢٨ رقم ٣٥٨) وفي سنده شريك القاضي وفيه مقال، ولكن يشهد له حديث جرير الآتي، فهو به حسن. وقد حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
(٢) في "السنن" (١/ ٤٥ رقم ٥١).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (١/ ١٢٩ رقم ٣٥٩) وفي سنده انقطاع. إبراهيم بن جرير بن عبد الله لم يسمع من أبيه. لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم آنفًا، فهو به حسن.
وقد حسنه الباني في "صحيح ابن ماجه".
• تَوْر: هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإجَّانة، وقد يُتَوضأ منه. "النهاية" (١/ ١٩٩).
(٣) البخاري (١/ ٤٧٣ رقم ٣٦٣)، ومسلم (١/ ٢٢٨ رقم ٧٥/ ٢٧٤).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي (١/ ٦٣ رقم ٨٢)، وأبو عوانة (١/ ١٩٥، ٢٥٧)، وأحمد في "المسند" (٢/ ٢٤٨، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٥).