للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ضمانٌ" أخرجه الدارقطنيُّ (١)، والبيهقيُّ (٢) عن ابن عمرٍو (٣)، وضعَّفَاهُ، وصحَّحَا وقْفَهُ علَى شُرَيْحٍ. وقولُه: المُغلُّ بضمِّ الميمِ فغينٍ معجمةٌ، قالَ في "النهاية" (٤): أي إذا لم يَخُنْ في العاريةِ والوديعةِ فلا ضمانَ عليهِ منَ الإغلالِ، وهوَ الخيانةُ. وقيلَ: المغلُّ المستغلُّ، وأرادَ بهِ القابضَ لأنهُ بالقبضِ يكونُ مستغلًا، والأولُ أَوْلَى، انتهى.

وحينئذ فلا تقومُ به حجةٌ، على أنهُ لا تقومُ بهِ الحجةُ ولوْ صحَّ رفَعُهُ لأنَّ المرادَ ليسَ عليهِ ذلك منْ حيثُ هو مستعيرٌ لأنهُ لوِ التزمَ الضمانَ لَلَزِمَهُ.

وحديثُ الباب كثيرًا ما يستدلونَ منهُ بقولِه: "على اليدِ ما أخذتْ حتَّى تؤدِّيه" على التضمين، ولا دلالة فيه صريحة، فإنَّ اليدَ الأمينةَ أيضًا عليها ما أخذت حتى تؤدي، ولذلكَ قلْنا: وربَّما يُفْهَمُ، ولم يبقَ دليلٌ على تضمينَ العاريةِ إلَّا قولَه - صلى الله عليه وسلم -: "عاريةٌ مضمونةٌ" في حديثِ (٥) صفوانَ، فإنَّ وصْفَها بمضمونةٍ يحتملُ أنَّها صفةٌ موضحةٌ، وأنَّ المرادَ من شأْنِها الضمانُ فيدلُّ على ضمانِها مطلقًا، ويحتملُ أنها صفةٌ للتقييدِ وهوَ الأظهرُ لأنها تأسيسٌ، ولأنَّها كثيرةٌ، ثمَّ ظاهرهُ أن المرادَ عاريةٌ قدْ ضَمِنَّاها لكَ، وحينئذٍ يحتملُ أنهُ يلزمُ، ويحتملُ أنهُ غيرُ لازمٍ بلْ [هو] (٦) كالوعدِ وهوَ بعيدٌ، فيتمُّ الدليلُ بالحديثِ للقائلِ إنها تضمنُ - وهو الأظهرُ - بالتضمينِ، إما بطلبِ صاحِبها لهُ أو بتبرُّعِ المستعيرِ.

[من ظفر بحقه أخذه من ظالمه]

٢/ ٨٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:


(١) في "سننه" (٣/ ٤١ رقم ١٦٨).
(٢) في "السنن الكبرى" (٦/ ٩١) من طريق الدارقطني الذي يقول: عمرو وعبيدة ضعيفان، وإنما يروي عن شريح القاضي غير مرفوع. وحديث شريح موقوف عليه أخرجه الدارقطني (٣/ ٤١ رقم ١٧٠)، والبيهقي (٦/ ٩١) وقال: هذا هو المحفوظ. وأخرجه ابن حزم (٩/ ١٧٠).
(٣) في المخطوط والمطبوع: "ابن عمر"، والصواب "ابن عمرو" كما أثبتناه، فإنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والجد هو عبد اللهِ بن عمرو بن العاص كما تقدم.
(٤) لابن الأثير (٣/ ٣٨١).
(٥) يأتي برقم (٤/ ٤٨٢) من كتابنا هذا.
(٦) زيادة من (أ).