للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن عباسٍ وفي "الأوسطِ" (١) لهُ عن ابن مسعودِ - رضي الله عنه -.

[القرآن لم ينه عن العزل]

١٣/ ٩٦٦ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

وَلمُسْلِمٍ (٣): فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ. [صحيح]

(وعنْ جابرٍ - رضي الله عنه - قالَ: كُنَّا نعزلُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ينزلُ، لو كانَ شيءٌ ينْهَى عنهُ لنهانَا عنهُ القرآن. متفقٌ عليهِ) إلَّا أن قولَه: لوْ كانَ شيءٌ يُنْهَى عنهُ إلى آخرِه لم يذكرْهُ البخاريُّ وإنَّما رواهُ مسلمٌ منْ كلامِ سفيانَ أحدِ رواتِه وظاهرُه أنهُ قالَه استنباطًا. قالَ المصنفُ في "الفتح" (٤): تتبعتُ المسانيدَ فوجدتُ أكثرَ رُوَاتِه عنْ سفيانَ لا يذكرونَ هذهِ الزيادةَ، انتَهى.

وقدْ وقعَ لصاحبِ العمدةِ مثلُ ما وقَعَ للمصنفِ هُنَا فجعله منَ الحديثِ، وشَرَحَها ابنُ دقيقِ العيدِ واستغربَ استدلالَ جابرٍ بتقريرِ الله تعالى لهم. (ولمسلمٍ) أي عنْ جابرٍ (فبلغَ ذلكَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فلمْ ينْهَنَا عنهُ) فدلَّ تقريرُه - صلى الله عليه وسلم - لهمْ على جوازِهِ، وقدْ قيلَ: إنهُ أرادَ جابرٌ بالقرآنِ ما يُقْرَأَ أعمَّ منَ المتعبَّدِ بتلاوتهِ أو غيرَهُ مما يُوْحَى إليهِ، فكأنهُ يقولُ: فعلْنا في زمنِ التشريعِ ولوْ كانَ حَرَامًا لم نُقَرَّ عليهِ، قيلَ: فيزولُ استغرابُ ابن دقيقٍ العيدِ، إلَّا أنهُ لا بدَّ منْ علمِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بأنَّهم فعلُوه. والحديثُ دليل على جوازِ العزْلِ ولا [تنافيه] (٥) كراهةُ التنزيهِ كما دلَّ لهُ أحاديثُ النَّهْي.


= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٩٦) وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه من لم أعرفه.
(١) أخرج الطبراني - كما في "المجمع" (٤/ ٢٩٧): عن ابن مسعود قال: لو أخذ اللَّهُ الميثاق على نسمة في صلب رجل ثم أخرجه على صفا لأخرجه من ذلك الصفا، فإن شئت فأتم إن شئت فلا. وقال الهيثمي: وفيه رجل ضعيف لم أسمه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(٢) البخاري رقم (٥٢٠٩)، ومسلم رقم (١٤٤٠).
(٣) في "صحيحه" رقم (١٣٨/ ١٤٤٠).
(٤) (٩/ ٣٠٥).
(٥) في (ب): "ينافي".