للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تخليلُ الأصابع واجب

ودليل على إيجابِ تخليلِ الأصابعِ، وقد ثبتَ منْ حديثِ ابن عباسٍ أيضًا كما أشرنا إليهِ، الذي أخرجهُ الترمذيُّ (١)، وأحمد (٢)، وابن ماجه (٣)، والحاكمَ (٤)، وحسَّنهُ البخاريُّ (٥). وكيفيتُهُ أن يخلِّلَ بيدهِ اليسرى بالخِنصرِ (٦) منها. وأما كون التخليل باليد اليُسرى فليس في النصِّ، وإنما قال الغزاليُّ: إنهُ يكونُ بها قياسًا على الاستنجاءِ، ويبدأ بأسفل الأصابع.

وقد رَوَى أبو داود (٧)، والترمذيُّ (٨) منْ حديثِ المُسْتَوْرِدِ بن شَدَّادٍ: (رأيتُ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ يَدْلُكُ بخِنصرهِ ما بينَ أصابعِ رِجْلَيْهِ)، وفي لفظٍ لابن ماجه (٩): (يُخلِّلُ) بدلَ (يَدْلُكُ).


= (٢) قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجَّة شرعية؛ لأنه يكون إجماعًا. وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره، يكون من قبيل الإجماع السكوتي، وهوَ أيضًا حجة شرعية.
(٣) قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد، لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله، ولا على من جاء بعدهم. ولكن يستأنس به في حال انعدام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع.
(٤) قول الصحابي إذا خالف المرفوع الصحيح لا يكون حجة، بل يكون مردودًا.
(٥) قول الصحابي إذا خالفه الصحابة لا يكون حجة. [انظر: كتاب (نزهة الخاطر العاطر) للشيخ: عبد القادر بن مصطفى بدران الرومي (١/ ٤٠٣ - ٤٠٦)، وكتاب (الوجيز في أصول الفقه) للدكتور عبد الكريم زيدان (ص (٢٦٠ - ٢٦٢).
(١) في (السنن) (١/ ٥٧) رقم (٣٩).
(٢) في (المسند) (١/ ٢٨٧).
(٣) في (السنن) (١/ ١٥٣) رقم (٤٤٧).
(٤) في (المستدرك) (١/ ١٨٢).
(٥) ذكره ابن حجر في (التلخيص) (١/ ٩٤) رقم (١٠١).
وهو حديث صحيح. وقد سبق تخريجه والكلام عليه عند شرح الحديث (٨/ ٣٦).
(٦) الخِنْصِرُ: الإصْبَعُ الصُّغْرَى أو الوسطى، [(القاموس المحيط) ص (٤٩٧)].
(٧) في (السنن) (١/ ١٠٣) رقم (١٤٨).
(٨) في (السنن) (١/ ٥٧) رقم (٤٠) وقال: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.
(٩) في (السنن) (١/ ١٥٢) رقم (٤٤٦).
قلت: كلام الترمذي - رحمه الله - يصرِّح بانفراد ابن لهيعة به، ولكنه ليس كذلك، فقد قال الحافظ في (التلخيص) (١/ ٩٤): (تابعه الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث). أخرجه البيهقي (١/ ٧٧) وأبو بشر الدولابي، والدارقطني في (غرائب مالك)، من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصحَّحه ابن القطان). =