للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وعنِ ابن عباسٍ وأسامةَ بن زيدٍ - رضي الله عنهم - قَالَا: لم يزلْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبِّي حتَّى رَمَىَ جمرةَ العقبةِ. رواهُ البخاريُّ). فيهِ دليلٌ على مشروعيةِ الاستمرارِ في التلبيةِ إلى يومِ النحرِ حتَّى يرمي الجمرةَ. وهلْ يقطعُه عندَ الرمي بأولِ حصاةٍ أو معَ فراغه منْها؟ ذهبَ الجمهورُ إلى الأولِ، وأحمدُ إلى الثاني، ودلَّ لهُ ما رواهُ النسائيُّ (١): "فلمْ يزلْ يلبي حتَّى رمَى الجمرةَ، فلما رجَع قطعَ التّلْبِيةَ"، وما رواهُ أيضًا ابنُ خزيمةَ (٢) وقالَ: حديثٌ صحيحٌ منْ حديث ابن عباسٍ - رضي الله عنه - عن الفَضلِ أنّه قال: "أفضْتُ مَعَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - منْ عرفاتٍ فلم يزلْ يلبي حتَّى رمَى جمرةَ العقبةِ، ويكبِّرُ معَ كلِّ حصاةٍ، ثمَّ قطعَ التلبيةَ معَ آخرِ حصاةٍ"، وهوَ يبينُ المرادَ منْ قولِه: "حتَّى رَمَى جمرةَ العقبةِ" أي: أتمَّ رميَها. وللعلماءِ خلافٌ متَى يقطعُ التلبيةَ، وهذه الأحاديثُ قد بيَّنتْ وقتَ تركِه - صلى الله عليه وسلم - لها.

[هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها]

٢١/ ٧١٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، ورَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]

(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ - رضي الله عنه - أنهُ جعلَ البيتَ على يسارهِ) عندَ رميهِ جمرةَ العقبةِ، (ومنىً عنْ يمينِه، ورمَى الجمرةَ بسبعِ حصياتٍ، وقالَ: هذا مقامُ الذي أُنزلتْ عليهِ سورةُ البقرةِ. متفقٌ عليهِ). قامَ الإجماعُ على أن هذه الكيفيةَ ليستْ [بواجبة] (٤)، وإنَّما هي مستحبَّةٌ، وهذَا قاله ابنُ مسعودٍ ردًا على مَنْ يرميْها منْ فوقِها، واتفقُوا أن سائرَ الجمارِ تُرْمَى من فوقِها، وخصَّ سورةَ البقرةِ بالذكرِ لأنَّ غالبَ أعمالِ الحجِّ مذكورةٌ فيها، أوْ لأنَّها اشتملتْ على أكثرِ أمورِ الدياناتِ


(١) في "السنن" (٥/ ٢٦٨ رقم ٣٠٥٥).
(٢) في "صحيحه" (٤/ ٢٨٢ رقم ٢٨٨٧) بسند صحيح.
(٣) البخاري (١٧٤٨)، ومسلم (٣٠٧/ ١٢٩٦).
قلت: وأخرجه أبو داود (١٩٧٤)، والترمذي (٩٠١)، والنسائي (٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤).
(٤) في النسخة (أ): "واجبة".