للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لحوقِ ولدِ الزِّنَى بالزَّانِي. والقائلُ بوجوبِ العدَّةِ استدلَّ بعمومِ الأدلةِ ولا يخْفَى أن الزانيةَ غيرُ داخلةٍ فيها فإنَّها في الزوجاتِ، نعمْ تدخلُ في دليلِ الاستبراءِ وهوَ قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُوْطَأُ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتى تحيضَ حيضةً" (١). قالَ المصنفُ في "التلخيصِ" (٢): إنها استدلتِ الحنابلةُ بحديثِ رويفعٍ علَى فسادِ نكاحِ الحاملِ منَ الزِّنَى، واحتجَّ بهِ الحنفيةُ على امتناعِ وطْئِها، قالَ: وأجابَ الأصحابُ عنهُ بأنهُ وردَ في السَّبْي لا في مُطْلَقِ النساءِ، وتُعُقِّبَ بأنَّ العبرةَ [لعموم] (٣) اللفظِ.

[ما تصنعه امرأة المفقود]

١٤/ ١٠٥٢ - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - (في امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ) تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، أَخْرَجَهُ مَالِكٌ (٤) وَالشَّافِعِيُّ (٥). [مرسل]

(وعنْ عمرَ - رضي الله عنه - في امرأةِ المفقودِ تربص أربعَ سنينَ ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشْرًا. أخرجَهُ مالكٌ والشافعيِّ) ولهُ طُرقٌ أُخَرُ، وفيهِ قصةٌ أخرجَها عبدُ الرزاقِ بسندِه (٦) إلى الفقيدِ الذي فُقِدَ قالَ: دخلتُ الشِّعبَ فاستهوتْني الجنُّ فمكثتُ أربعَ سنينَ فأتتِ امرأتي عمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - فأمرَها أنْ تربَّصَ أربعَ سنينَ منْ حينَ رفعتْ أمرَها إليهِ ثمَّ دَعَا وليَّه - أي وليَّ الفقيدِ - فطلَّقَها ثمَّ أَمَرَها أن تعتدَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ثمَّ جئتُ بعدَ ما تزوَّجتْ، فخيَّرني عمرُ بينَها وبينَ الصَّداقِ الذي


(١) أخرجه أحمد (١٧/ ٥٥ رقم ٢١ - الفتح الرباني)، وأبو داود رقم (٢١٥٧)، والحاكم في "المستدرك (٢/ ١٩٥)، وصحَّحه على شرط مسلم. من حديث أبي سعيد الخدري.
قلت: وهو حديث صحيح.
(٢) (٣/ ٢٣٢).
(٣) في (ب): "بعموم".
(٤) في "الموطأ" (٢/ ٥٧٥ رقم ٥٢).
(٥) في "الأم" (٥/ ٢٤١).
قلت: وأخرجه البيهقيُّ (٧/ ٤٤٥)، وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٣٥) وقال: روى عن عمر أيضًا قول رابع لا يصح لأنه مرسل من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: إن عمر بن الخطاب قال: فذكره.
(٦) في "المصنف" (٧/ ٨٦ رقم ١٢٣٢٠).