للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[يصح تعليق العتق]

١٠/ ١٣٤٦ - وَعَنْ سَفِينَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: أَعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا عِشْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَأَبُو دَاوُدَ (٢)، وَالنَّسَائِيُّ (٣)، وَالْحَاكِمُ (٤). [حسن]

(وعنْ سفينةَ - رضي الله عنه -) بالسينِ المهملةِ، ففاءٍ فمثناةٍ تحتيةٍ، فنونٍ، (قالَ: كنتُ

مملُوكًا لأمِّ سلمةَ فقالتْ: أعتقكَ واشترطتُ عليكَ أنْ تخدمَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ما عشتَ.

رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، والحاكمُ). الحديثُ دليلٌ على صحةِ اشتراطِ الخدمةِ على العبدِ المعتَقِ، وأنهُ يصحُّ تعليقُ العتقِ بشرطٍ، فيقعُ بوقوعِ الشرطِ. ووجهُ دلالتهِ أنهُ علمَ أنهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - قررَ ذلكَ؛ إذِ الخدمة لهُ. ورُوِيَ عنْ عمرَ أنهُ أعتقَ رقيقَ الإمارةِ وشرطَ عليهمْ أنْ يخدمُوا الخليفةَ بعدَه ثلاثَ سنينَ. قالَ في نهايةِ المجتهدِ: ولم يختلفُوا على أن العبدَ إذا أعتقَه سيِّدُه على أنْ يخدمَه سنينَ أنهُ لا يتمُّ عِتْقُهُ إلَّا بخدمتهِ. وبهذا قالتِ الهادويةُ والحنفيةُ.

[الولاء لمن أعتق]

١١/ ١٣٤٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥) في حَدِيثٍ طَوِيل. [صحيح]


(١) في "المسند" (٥/ ٢٢١) و (٦/ ٣١٩).
(٢) في "السنن" رقم (٣٩٣٢).
(٣) نسبه المنذري إلى النسائي.
(٤) في "المستدرك" (٣/ ٦٠٦) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٥٢٦)، وابن الجارود رقم (٩٧٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٩١) وهو حديث حسن لأن سعيد بن جهمان وثقه أحمد وابن معين، وتكلم فيه البخاري والساجي فمثله يحسن حديثه إذا لم يخالف، والله أعلم.
(٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٥٠٩٧) و (٥٢٧٩).
ومسلم في "صحيحه" رقم (١٧٣/ ١٠٧٥) و (١٤/ ١٥٠٤).
قلت: وأخرجه النسائي (٦/ ١٦٢)، والبيهقي في "السنن" (٦/ ١٦١)، والبغوي رقم (١٦١١). ومالك في "الموطأ" (٢/ ٥٦٢).