للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الباب الحادي والعشرون] باب الوصايا]

الوصَايا جَمْعُ وصيةٍ، كهدَايا وهديةٍ، وهي شَرْعًا: عهدٌ خاصٌّ يُضَافُ إلى ما بعدَ الموتِ.

[حكم الوصية]

١/ ٩٠٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِم لَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيلَتَينِ إِلَّا وَوَصيّتُهُ مَكْتُوبَة عِنْدَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

(عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أنّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ لهُ شيءٌ يريدُ أنْ يوصيَ فيهِ يبيتُ ليلتينِ إلّا ووصيتُه مكتوبةٌ عندَهُ. متفقٌ عليهِ). كلمةُ ما بمعنَى ليسَ، وحقُّ اسمِها وخبرِها ما بعدَ إلَّا، والواوُ زائدةٌ في الخبرِ لوقوعِ الفصلِ بإلا.


(١) البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١/ ١٦٢٧).
قلت: وأخرجه أبو داود (٢٨٦٢)، والنسائى (٦/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، والترمذي (٢١١٨)، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه (٢٧٠٢) ومالك (٢/ ٧٦١ رقم ١)، والشافعي (٢/ ١٢٩ رقم ١٣٨ (١) بدائع المنن) وأحمد (٢/ ١٠، ٥٠، ٥٧، ٨٠، ١١٣)، والدارمي (٢/ ٤٠٢)، والطيالسي (١٨٤١)، وابن الجارود (٩٤٦)، والبيهقي (٦/ ٢٧٢)، وابن حبان (٧/ ٦٠٦ رقم ٥٩٩٢ - الإحسان)، والحميدي (٢/ ٣٠٦ رقم ٦٩٧) والدارقطني (٤/ ١٥٠ رقم ٤)، والبغوي (٥/ ٢٧٧)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٣٥٢)، وأبو أمية الطرسوسي في "مسند ابن عمر" (رقم: ٥٦) من طريق نافع عن ابن عمر وتابعه سالم عن ابن عمر: أخرجه مسلم (٤/ ١٦٢٧)، والنسائي (٦/ ٢٣٩)، وأحمد (٢/ ٣ - ٤، ٣٤، ١٢٧)، وابن حبان (٧/ رقم ٥٩٩٣ - الإحسان).