للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ألقمَ كفَّهُ اليُسرى ركبتَهُ"، وفسَّرَ الإلقامَ بعطفِ الأصابعِ على الركبةِ. وذهبَ إلى هذا بعضُهم عملًا بهذهِ الروايةِ. قالَ: وكأنَّ الحكمةَ فيهِ منعُ اليدِ عن العبثِ.

[طريقة العرب في عد الحساب]

واعلمْ أن قولَهُ في حديثٍ ابن عمرَ: (وعقدَ ثلاثًا وخمسينَ) إشارةٌ إلى طريقةٍ معروفةٍ، تواطأتْ عليْها العربُ في عقودِ الحسابِ، وهي أنواعٌ منَ الآحادِ، والعشراتِ، والمئينَ، والألوفِ. أما الآحادُ فللواحدِ عقدُ الخنصرِ إلى أقربِ ما يليهِ منْ باطنِ الكفِّ، وللاثنينِ عقدُ البنصرِ معَها كذلكَ، وللثلاثةِ عقدُ الوسُطى معَها كذلكَ، وللأربعةِ حلُّ الخنصرِ، وللخمسةِ حلُّ البنصرِ معَها دونَ الوسْطى، وللستةِ عقدُ البنصرِ وحلُّ جميعِ الأناملِ، وللسبعةِ بسطُ الخنصرِ إلى أصلِ الإبهامِ مما يلي الكفَّ، وللثمانيةِ بسطُ البنصرِ فوقَها كذلكَ، وللتسعةِ بسطُ الوسْطَى فوقَها كذلكَ. وأما العشراتُ فلَها الإبهامُ والسبابةُ، فللعشرةِ الأُولى عقدُ رأسِ الإبهامِ على طرفِ السبابةِ، وللعشرينَ إدخالُ الإبهامِ بينَ السبابةِ والوْسطى، وللثلاثينَ عقدُ رأسِ السبابةِ على رأسِ الإبهامِ عكسَ العشرةِ، وللأربعينَ تركيبُ الإبهامِ على العقد الأوسطِ منَ السبابةِ، وعطفُ الإبهامِ إلى أصلِها، وللخمسينَ عطفُ الإبهامِ إلى أصلِها، وللستينَ تركيبُ السبابةِ على ظهرِ الإبهامِ عكسَ الأربعينَ، وللسبعينَ إلقاءُ رأسِ الإبهامِ على العقدِ الأوسطِ منَ السبابةِ، وردُّ طَرَفِ السبابةِ إلى الإبهامِ، وللثمانين ردُّ طرفِ السبابةِ إلى أصلِها وبسطُ الإبهامِ على جَنْبِ السبابةِ منْ ناحيةِ الإبهامِ، وللتسعينَ عطفُ السبابةِ إلى أصلِ الإيهامِ وضمِّها بالإبهامِ، وأمَّا المئينُ فكالآحادِ إلى تسعمائةٍ في اليدِ اليُسرى، والألوفُ كالعشراتِ في اليُسرى.

[أصح ما روي في التشهد حديث ابن مسعود]

٤٦/ ٢٩٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيّاتُ للَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ


= اليُسرى على فخذِهِ اليُسرى، وأشارَ بإِصِبَعِهِ السبابَةِ. ووضعَ إبهامَهُ على إصْبَعِهِ الوسطى وَيُلْقِمُ كفَّهُ الْيُسْرَى رُكَبتهُ".