للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الباب السابع عشر] باب الوقف]

الوقْفُ هو لغةً الحبْسُ. يُقَالُ: وقَفْتُ كَذَا، أي حبسْتُه. وهوَ شَرْعًا: حَبْسُ مالٍ يمكنُ الانتفاعُ بهِ معَ بقاءِ عَيْنِه بقطعِ التصرُّفِ في رقبتِه على مَصْرَفٍ مُبَاحٍ.

١/ ٨٧٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيةٍ، أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). [صحيح]

(عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذا ماتَ ابنُ آدمَ انقطعَ عنهُ عملُه إلَّا منْ ثلاثٍ: صدقةٍ جاريةٍ، أوْ علمٍ ينْتَفَعُ بهِ، أوْ ولدٍ صالح يدعُو له. رواهُ مسلمٌ). ذكرهُ في بابِ الوقْفِ؛ لأنهُ فسَّر العلماءُ الصدقةَ الجاريةَ بالوقْفِ، وكانَ أولُ وقْفٍ في الإسلامِ وَقْفَ عمرَ - رضي الله عنه - الآتي حديثُه كما أخرجَهُ ابنُ أبي شيبةَ (٢) أنه قال المهاجرون: أولُ حَبْسٍ في الإسلامِ صدقةُ عمرَ.

قالَ الترمذيُّ (٣): لا نعلمُ بينَ الصحابةِ والمتقدِّمينَ منْ أهلِ الفقهِ خِلافًا في


(١) في "صحيحه" (٤/ ٢٠٦٥ رقم ١٣/ ٢٦٨٢).
قلت: وأخرجه أبو داود (٢٨٨٠)، والترمذي (١٣٧٦) وقال: حديث حسن صحيح، والبخاري في "الأدب المفرد" (رقم ٣٨)، وأحمد (٢/ ٣٧٢)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٩٥)، والبيهقي (٦/ ٢٧٨).
(٢) كذا في المخطوط والمطبوع وصوابه كما في "الفتح" (٥/ ٤٠٢)، عمر بن شبة. قال الحافظ: وروى عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال: سألنا عن أول حبس في الإسلام فقال المهاجرون: صدقة عمر، وقال الأنصار: صدقة رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وفي إسناده الواقدي. اهـ، ويأتي تخريج الحديث وليس فيه هذه الزيادة.
(٣) في "سننه" (٣/ ٦٦٠).