للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليهِ، وهوَ الأوفقُ بلفظِ الحديثِ، وهوَ الذي اخترناهُ في حاشيةِ (١) ضوءِ النهارِ. وفي قولِه: أنْ يبيعَ، ما يشعرُ بأنَّها إنَّما تثبتُ فيما كان بعقدِ البيعِ وهذا مجمعٌ عليهِ، وفي غيرهِ خلاف.

وقولُه: في كلِّ شيءٍ، يشملُ الشفعةَ في الإجارةِ، وقدْ منعَها الهادويةُ (٢) وقالُوا: إنما تكونُ في عينٍ لا منفعةَ. وضعفَ قولهم لأنَّ المنفعةَ تُسَمَّى شيئًا وتكونُ مشتركةً فيشملها "في كلِّ شركٍ" أيضًا؛ إذْ لو لم تكنْ شيئًا ولا مشتركةً لما صحَّ التأجيرُ [فيها] (٣)، ولا القسمةُ بالمهاباةِ ونحو ذلكَ، وهيَ بيعٌ مخصوصٌ فيشملُها [قوله] (٤): "لا يحلُّ لهُ أنْ يبيعَ"، فالحقُّ ثبوتُ الشُّفْعَةِ فيها لشمولِ الدليلِ لها، ولوجودِ علةِ الشفعةِ فيها. وظاهرُ [قولِه] (٤): "في كلِّ شركٍ" أي مشتركٍ ثبوتُها للذمي على المسلِم إذا كانَ شريكًا له في الملْكِ، وفيهِ خلافٌ، والأظهرُ ثبوتُها للذمِّيِّ في غير جزيرةِ العربِ، لأنَّهم منهيُّونَ عن البقاءِ فيها (٥).

[الشفعة للجار على جاره]

٢/ ٨٤٩ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ (٦)، وَلَهُ عِلَّةٌ. [صحيح لغيره]


(١) "منحة الغفار" (٣/ ١٤١٨).
(٢) انظر: "البحر الزخار" (٤/ ٦).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) في رواية مسلم في حديث الباب، وهي زيادة من المخطوط (أ).
(٥) في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأُخرجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا" أخرجه مسلم (١٧٦٧).
(٦) في "صحيحه" (١١/ ٥٨٥ رقم ٥١٨٢ - الإحسان).
وأخرجه الطحاوي (٤/ ١٢٢)، من طريق سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعًا.
وأخرجه الطحاوي أيضًا (٤/ ١٢٣)، من طريق كل من سعيد وهمام وشعبة، كلهم عن قتادة عن أنس عن سمرة مرفوعًا فجعلوه من حديث سمرة.
وأخرجه أيضًا من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا: أبو داود (٣٥١٧)، والترمذي (١٣٦٨)، وأحمد (٥/ ٨، ١٢)، وابن الجارود (٦٤٤)، والطحاوي (٤/ ١٢٣)، والبيهقي (٦/ ١٠٦)، والطيالسي (ص ١٢٢ رقم ٩٠٤).
وهذا حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢/ ٦٧٢ رقم ٣٠٠٣).
فيرتقي به حديث الباب إلى الصحة، والله أعلم.