للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لأنهُ من بابِ الخطرِ والقمارِ وحُكِيَ عن الحنفيةِ إجازتُها. اهـ.

واحتجَّ منْ مَنْعَ منَ القرعةِ بأنَّ بعضَ النساءِ قدْ تكونُ أنفعَ في السفرِ منْ غيرِها، فلوْ خرجتِ القرعةُ للتي لا نفعَ فيها في السفرِ لأضرَّ بحالِ الزوجِ، وكَذَا قدْ يكونُ بعضُ النساءِ أقومَ برعايةِ مصالحِ بيتِ الرجلِ في الحضرِ، فلوْ خرجتِ القرعةُ عليها بالسفرِ لأضرَّ بحال الزوج مِنْ رعايةِ مصالحِ بيتِ الرجلِ. وقالَ القرطبي: تختصُّ مشروعيةُ القرعةِ بما إذا اتفقتْ أحوالُهُنَّ لئلَّا يخصُّ واحدةً فيكونُ ترجيحًا بلا مرجِّحٍ، قيلَ: هذا تخصيصٌ لعمومِ الحديثِ بالمعنَى الذي شُرِعَ لأجلِه الحكمُ، والجرْيُ على ظاهِرِهِ كما ذهبَ إليهِ الشافعي أقْوَمُ.

[النهي عن جلد المرأة]

١٠/ ١٠٠٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمْ امْرَأتهُ جَلْدَ الْعَبْدِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١). [صحيح]

[ترجمة عبد الله بن زمعة]

(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن زَمْعَةَ (٢) - رضي الله عنه - هوَ ابنُ الأسودِ بن عبدِ المطلبِ بن أسدٍ بن عبدِ العزَّى صحابيٌّ مشهورٌ وليسَ لهُ في البخاريِّ سِوى هذا الحديثِ وعدادُه في أهلِ المدينةِ، (قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَجْلِد أحدُكم امرأتَه جَلْدَ العبدِ) بالنصبِ على المصدريةِ (رواهُ البخاريُّ) وتمامُه فيهِ: "ثمَّ يجامعُها"، وفي روايةٍ (٣): ولعلَّه أنْ يضاجعَها. وفي الحديثِ دليل على جوازِ ضَرْبِ المرأةِ ضربًا خفيفًا لقولِه جلدَ


(١) في "صحيحه" رقم (٥٢٠٤).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (٢٨٥٥)، وابن ماجه رقم (١٩٨٣)، والبيهقي (٧/ ٣٠٥)، وأحمد (٤/ ١٧)، والدارمي (٢/ ١٤٧)، والترمذي رقم (٣٣٤٣)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (٤١٩٠)، والبغوي رقم (٢٣٤٢ و ٢٣٤٣)، والنسائي في "عشرة النساء" رقم (٢٨٤).
(٢) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (٤٧٠٢)، و"أسد الغابة" رقم (٢٩٥١)، و"الاستيعاب" رقم (١٥٥٥).
(٣) أخرجها البخاري رقم (٤٩٤٢).