للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وُلِدَ لسنتينِ بقيتَا منْ خلافةِ عمرَ بالمدينةِ وقدمَ البصرةَ بعدَ مقتلِ عثمانَ، وقيلَ: إنهُ لقيَ عليًا - رضي الله عنه - بالمدينةِ، وأما بالبصرةِ فلمْ تصحَّ رؤيتُه إياه، [و] (١) كانَ إمامَ وقْتِهِ عِلْمًا وزُهْدًا وَوَرَعًا، ماتَ في رجبٍ سنةَ عشرٍ ومائةٍ (عنْ سمُرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: أيُّمَا امرأةِ زوَّجَها وَلِيَّانِ فَهِيَ للأولِ مِنْهما. رواهُ أحمدُ والأربعة وحسَّنَه الترمذيُّ). تقدَّمَ ذِكْرُ الخلافِ (٢) في سماعِ الحسنِ [من] (٣) سمُرةَ ورواهُ أحمدُ (٤) والشافعيُّ (٥) والنسائيُّ (٦) منْ طريقِ قتادةَ عن الحسن عنْ عقبةَ بن عامر، قالَ الترمذيُّ (٧): الحسنُ عنْ سمرةَ في هذا أصحُّ. قالَ ابنُ المديني (٨): لم يسمعِ الحسنُ عن عقبةَ شيئًا. والحديثُ دليلٌ على أن المرأةَ إذا عقدَ لها وليَّانِ لرجلينِ وكانَ العقدُ مترتبًا أنَّها للأولِ منْهما سواءٌ دخلَ بها الثاني أوْ لا، أما إذا دخلَ بها عالمًا فإجماعٌ أنهُ زِنَى وأنَّها للأوَّلِ، وكذلكَ إنْ دخلَ بها جاهلًا، إلا أنهُ لا حدَّ عليهِ للجهلِ؛ فإنْ وقعَ العقدانِ في وقتٍ واحدٍ بَطَلَا، وكذَا إذا علمَ ثمَّ التبسَ فإنهما يبطلانِ، إلَّا أنَّها إذا أقرَّتِ الزوجةُ أو دخلَ بها أحدُ الزوجينِ برضَاها؛ فإنَّ ذلكَ يقررُ العقدَ الذي أقرَّتْ بسبقِه، إذ الحقُّ عليها فإقْرارُها صحيحٌ، وكذا الدخولُ بِرضَاها فإنهُ قرينةُ السبقِ لوجوبِ الحملِ على السلامةِ.

[تحريم نكاح العبد بغير إذن سيده]

١٩/ ٩٣٠ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوّجَ بِغَيرِ إذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهرٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (٩) وَأَبُو دَاوُدَ (١٠)


(١) زيادة من المطبوع.
(٢) انظر شرح الحديث رقم (١/ ٨٣٩) من كتابنا هذا.
(٣) في المطبوع "عن".
(٤) في "المسند" (٥/ ٨) بالشك بين عقبة وسمرة.
(٥) في "بدائع المنن" (٢/ ٢٢٨ رقم ١٥٥٠).
(٦) في "الكبرى" (٦٢٧٩/ ٢) وفيها قال الحسن: عن عقبة بن عامر وسمرة بن جندب.
(٧) لم أجده في "السنن" وقد نقله عنه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٦٥).
(٨) انظر: "التلخيص" (٣/ ١٦٥).
(٩) في "المسند" (١٦/ ١٥٦ رقم ٤٩ - الفتح الرباني).
(١٠) في "السنن" (٢٠٧٨).