للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألةُ الرابعةُ: قولُه: (وفي اللِّسانِ الديةُ)، أي إذا قُطِعَ منْ أصْلِهِ كما هوَ ظاهرُ الإطلاقِ وهذَا مُجْمَعٌ عليهِ، وهذا إذا قُطِعَ منهُ ما يمنعُ الكلامَ، وأما إذا قُطِعَ ما يبطلُ به بعضَ الحروفِ فحِصَّتُه معتبرةٌ بعَدَدِ الحروفِ، وقيلَ بحروفِ اللسانِ فقطْ وهيَ ثمانيةَ عَشَرَ حَرْفًا، لا حروفَ الحلقِ وهي ستةٌ، ولا حروفَ الشَّفةِ وهيَ أربعةٌ، والأولُ أَوْلَى لأنَّ النُّطْقَ لا يتأتَّى إلَّا باللسانِ.

المسألةُ الخامسةُ: قولُه: (وفي الشفتينِ الديةُ)، واحدتها شَفةٌ بفتحِ الشينِ وتكسرُ كما في "القاموس" (١). وحدُّ الشفتينِ منْ تحتِ المنْخَرَيْنِ إلى مُنَتَهَى الشِّدْقَيْنِ في عرضِ الوجْهِ، وفي طولِه منْ أَعْلَى الذَّقْنِ إلى أسفلِ الخدَّيْنِ، وهوَ مُجْمَعٌ عليهِ. واخْتُلِفَ إذا قُطِعَ إحداهُمَا فذهبَ الجمهورُ إلى أنَّ في كلِّ واحدةٍ نصفُ الديةِ على سواء، ورُوِيَ عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّ في العُلْيَا ثلثًا وفي السُّفْلَى ثلثينِ، إذْ منافعُها أكثرُ لحفظِها للطعامِ والشرابِ.

السادسةُ: قولُه: (وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ)، هذَا إذا قُطِعَ منْ أصْلِهِ وهوَ مُجْمَعٌ عليهِ، فإنْ قَطَعَ الحشفَةَ ففيها الديةُ عندَ مالكٍ وبعضِ الشافعيةِ، واختارَه المهديُّ لمذهب الهادوية. وظاهرُ الحديثِ أنهُ لا فرقَ بينَ العِنِّيْنِ وغيرِه والكبيرِ والصغيرِ، وإليهِ ذهبَ الشافعيُّ، وعند الأَكثرِ أنَّ في ذَكَرِ الخصيِّ والعِنِّيْنِ الحكومة.

[المسألةُ] (٢) السابعةُ: قولُه: (وفي البيضتينِ الديةُ)، وهوَ حُكْمٌ مُجْمَعٌ عليهِ وفي كلِّ واحدةٍ نصفُ الديةِ. وفي "البحر" (٣) عنْ عليٍّ - رضي الله عنه - وابنِ المسيِّبِ - رضي الله عنه - أنَّ في البيضةِ اليُسْرَى ثلثي الديةِ لأنَّ الولدَ يكونُ منْها، وفي اليمنَى ثلثُ الديةِ.

المسألة الثامنةُ: أنَّ في الصُّلْبِ الديةَ وهوَ إجماعٌ. والصُّلبُ بالضمِ والتحريك عَظْمٌ منْ لدن الكاهلِ إلى العَجْب، بفتحِ العينِ المهملةِ وسكونِ الجيمِ، أصلُ الذنَبِ، كالصَّالبة، قالَ تعالَى: {يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧)} (٤)، فإنْ ذهبَ المنيُّ معَ الكسْرِ فَدِيَتَانِ.

التاسعةُ: أفادَ أنَّ في العينيْنِ الديةَ وهوَ مجمعٌ عليهِ (٥)، وفي إحدَاهما


(١) "القاموس المحيط" (ص ١٦١١).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) في "البحر الزخار" (٤/ ٢٨٣).
(٤) سورة الطارق: الآية ٧.
(٥) "الإجماع" لابن المنذر (ص ١٤٨ رقم ٦٨١).