للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حكم النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد

٦/ ١٢٤٥ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَأَبُو دَاوُدَ (٢). وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣). [صحيح]

(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: نَهَي رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ قَتْلِ أربع منَ الدوابِّ: النملةِ والنحلةِ والهدهدِ والصُّرَدِ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ وصحَّحَهُ ابن حِبَّانَ). قالَ البيهقيُّ: رجالُه رجالُ الصحيحِ، قالَ البيهقيُّ: هوَ أَقْوَى ما وردَ في هذا البابِ، وفيهِ دليلٌ على تحريمِ قَتْلِ ما ذُكِرَ، ويؤخَذُ منهُ تحريمُ أكْلِها؛ لأنهُ لو حل لما نَهَى عن القتلِ وتقدَّمَ لنا في هذا الاستدلالِ بَحْثٌ. وتحريمُ أكْلِها رَاُيُ الجماهيرِ وفي كلِّ واحدةٍ خلافٌ إلا النملةَ فالظاهرُ أنَّ تحريْمَهَا إجماعٌ.

حِل أكل الضبع

٧/ ١٢٤٦ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ - رضي الله عنه -: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: قالَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ. روَاهُ أَحْمَدُ (٤) وَالأَرْبَعَةُ (٥) وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ (٦) وَابْنُ حِبَّانَ (٧). [صحيح]


(١) في "المسند" (٩/ ٣٣٢).
(٢) في "السنن" (٥/ ٤١٨ رقم (٥٢٦٧).
(٣) رقم (١٠٧٨ - موارد).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٧٤ رقم ٣٢٢٤)، والدارمي (٢/ ٨٩)، والبيهقي (٩/ ٣١٧)، وهو حديث صحيح.
انظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ٢٧٥ رقم ١٠٩٣)، والألباني في "الإرواء" (٨/ ١٤٢ رقم ٢٤٩٠).
• والصُّرَدُ: طائر فوق العصفور، وقال الأزهري يصيد العصافير. وقيل: الصُّرَدُ طائر أبقع ضخم الرأس يكون في الشجر، نصفه أبيض، ونصفه أسود ضخم المنقار. "لسان العرب" (٧/ ٣٢٠).
(٤) في "المسند" (٣/ ٣١٨، ٣٢٢).
(٥) أبو داود رقم (٣٨٠١)، والترمذي رقم (١٧٩١)، والنسائي (٧/ ٢٠٠)، وابن ماجه (٣٢٣٦).
(٦) و (٧) قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٧٨): وصحَّحه البخاري، والترمذي، وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي … ".