للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أيضًا حديثُ عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ عندَ أحمدَ (١) قالَ: "سمعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلمْ يدرِ واحدةً صلَّى أو اثنتينِ، فليجعلْها واحدةً، وإذا لمْ يدرِ ثنتينِ صلَّى أم ثلاثًا فليجعلْها ثنتينِ، وإذا لمْ يدرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا فليجعلْها ثلاثًا، ثمَّ يسجدُ إذا فرغَ منْ صلاتهِ وهوَ جالسٌ قبلَ أنْ يُسلِّمَ سجدتينِ".

[قيام الإمام إلى الخامسة لا يفسد صلاة المؤتم]

٥/ ٣١٧ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيء؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمّ سَلَّمَ، ثُمّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شيءٌ أَنبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُوني، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاِتهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوابَ، فَلْيُتِمّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَين"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) [صحيح]

- وَفِي رِوَايةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "فَليُتِمّ ثَمّ يُسَلِّمْ ثُمّ يَسْجُد". [صحيح]

- وَلمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ سَجْدَتي السّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ. [صحيح]


(١) في "المسند" (١/ ١٩٠).
قلت: وأخرجه الترمذي (رقم ٣٩٨)، وابن ماجه (رقم ١٢٠٩)، والبيهقي (٢/ ٣٣٢)، والحاكم (١/ ٣٢٤ - ٣٢٥) وغيرهم. من طريق محمد بن إسحاق عن مكحولَ عن كريب عن ابن عباس عنه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. كذا قال، ومكحول، وابن إسحاق مدلِّسان وقد عنعناه، فأنَّى له الحُسن فضلًا عن الصحة.
نعم صرَّح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أحمد (١/ ١٩٣)، ولكنه أرسله عن مكحول، ووصله من طريق غيره، وفيه حسين بن عبد الله ضعيف. وللحديث شواهد يتقوَّى بها إلى الحسن.
انظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ٥ رقم ٤٧٦)، و"الصحيحة" للألباني (رقم: ١٣٥٦).
(٢) البخاري (رقم ٤٠١) و (رقم ٤٠٤) و (رقم ١٢٢٦) و (رقم ٦٦٧١) و (رقم ٧٢٤٩)، ومسلم (رقم ٨٩، ٩٠ و ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ و ٥٧٢).
قلت: وأخرجه أحمد (١/ ٣٧٩)، وأبو داود (رقم ١٠١٩)، والترمذي (رقم ٣٩٢)، والنسائي (٣/ ٣١)، وابن ماجه (رقم ١٢٠٥)، والبيهقي (٢/ ٣٤١).