للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقدْ وردَ النَّهْيُ عنْ نِكَاحِ المرأةِ لغيرِ دِيْنِهَا، فأخرجَ ابنُ ماجَهْ، (١) والبزَّارُ (٢)، والبيهقي (٣)، منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ بن عمرو مرفُوعًا: "لا تَنْكِحُوا النسَاءَ لِحُسْنِهنَّ فلعلَّه يُرْدِيْهنَّ، ولا لِمالهنَّ فلعلَّه يُطْغِيهنَّ، وانكحوهنَّ للدِّينِ، ولأَمَةٌ سوداءُ خَرْقَاءُ ذاتُ دِيْنٍ أفضلُ". ووردَ في صفةِ خيرِ النساءِ ما أخرجَهُ النسائيُّ (٤) عنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - أنهُ قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، أيُّ النساءِ خيرٌ؟ قالَ: "التي تسرُّه إنْ نظرَ، وتطيعُه إنْ أمرَ، ولا تخالفُه في نفسها ومالِها بما يَكْرَهُ"، والحَسَبُ هوَ الفِعْلُ الجميلُ للرجلِ وآبائِه.

وقدْ فُسِّرَ الحسبُ بالمالِ في الحديثِ الذي أخرجَهُ الترمذيُّ (٥) وحسَّنَهُ منْ حديثِ سَمُرَةَ مرفُوعًا: "الْحَسَبُ المالُ، والكرمُ التَّقْوَى"، إلَّا أنهُ لا يُرَادُ [بالمال] (٦) في حديثِ البابِ لِذِكْرِهِ له بِجَنْبِهِ، فالمرادُ فيهِ المعنَى الأولُ. ودلَّ الحديثُ على أن مصاحبةَ أهلِ الدِّينِ في كلِّ شيءٍ هي الأَوْلَى لأنَّ مُصَاحِبَهُم يستفيدُ منْ أخلاقهم وبركتِهمْ وطرائقهم ولا سيَّما الزوجةُ فَهِيَ أَوْلَى مَنْ يُعْتَبَرُ دِيْنُهُ؛ لأنَّهَا ضجيعتُه وأمُّ أولادِه وأَمِينَتُهُ على مالهِ ومنزلهِ وعلَى نفسِها. وقولُه: "تَرِبَتْ يداكَ"، أي التصقتْ بالترابِ منَ الفقرِ، وهذهِ الكلمةُ خارجةٌ مخرجَ ما يعتادُه الناسُ في المخاطباتِ لا أنهُ - صلى الله عليه وسلم - قصدَ بها الدعاء.

[الدعاء للمتزوج بالبركة]

٥/ ٩١٦ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا رَفَّأ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّج قَالَ: "بَارَك اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيكَ، وَجَمَعَ بَينَكُمَا في خَيْرٍ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٧)


(١) في سننه (١٨٥٩).
(٢) في "البحر الزخار" المعروف "بمسند البزار" (٦/ ٤١٣ رقم ٢٤٣٨).
(٣) في "السنن الكبرى" (٧/ ٨٠). وإسناده ضعيف ضعَّفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (٣/ ١٧٢ رقم ١٠٦٠).
(٤) في "سننه" (٣٢٣١). وأخرجه أحمد (٢/ ٢٥١، ٤٣٢، ٤٣٨)، والحاكم (٢/ ١٦١)، وقد صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٤/ ٤٥٣ رقم ١٨٣٨).
(٥) في "سننه" (٣٢٧١)، وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سلام بن أبي مطيع. وأخرجه ابن ماجه (٤٢١٩)، وأحمد (٥/ ١٠)، والبيهقي (٧/ ١٣٥ - ١٣٦) والحاكم (٢/ ١٦٣)، (٤/ ٣٢٥) وصحَّحه ووافقه الذهبي، وصحَّحه أيضًا لشواهده الألباني في "الإرواء" (٦/ ٢٧٠ - ٢٧٢ رقم ١٨٧٠).
(٦) في (أ): "بهِ المال".
(٧) في "مسنده" (٢/ ٣٨١).