للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يدورُ إلَّا إذا كانَ على منارةٍ قصدًا لإسماعِ أهلِ الجهتينِ. وذكرَ العلماءُ أن فائدةَ التفاتهِ أمران، أحدُهما: أنهُ أرفعُ لصوتهِ، وثانيهمَا: أنهُ علامةٌ للمؤذنِ ليعرفَ مَنْ يراهُ على بُعدٍ أوَ منْ كانَ بهِ صممٌ أنهُ يؤذنُ، وهذَا في الأذانِ. وأما الإقامةُ فقال الترمذيُّ (١): إنهُ استحسنَهُ الأوزاعيُّ.

٨/ ١٧٤ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُوَرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ، فَعَلَّمَهُ الأَذَانَ. رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَةَ (٢). [صحيح]

(وعنْ أَبي مَحْذورَةَ أَنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أعجبهُ صوتُهُ فعلَّمه الأذانَ. رواهُ ابن خزيمةَ) وصحَّحهُ. وقدْ قدَّمنَا القصةَ واستحسانَهُ - صلى الله عليه وسلم - لصوتهِ وأمرَهُ لهُ بالأذانِ بمكةَ. وفيهِ دلالةٌ على أنهُ يستحبُّ أنْ يكونَ صوتُ المؤذنِ حَسَنًا.

لا يؤذَّن للعيد ولا يقال الصلاة جامعة

٩/ ١٧٥ - وَعَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَان وَلَا إِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣). [صحيح]

(وَعَنْ جَابِرٍ بن سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْت مَعَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - العِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ) أي: بلْ مرَّاتٍ كثيرةً (بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ)، أي: حالَ كونِ الصلاةِ غيرَ مصحوبةٍ بأذانٍ ولا إقامةٍ (رواهُ مسلمٌ).

فيهِ دليلٌ على أنهُ لا يشرعُ لصلاةِ العيدينِ أذانٌ ولا إقامةَ، وهوَ كالإجماعِ. وقد رُوِي خلافُ هذَا عن ابن الزبيرِ ومعاويةَ وعمرَ بن عبدِ العزيزِ قياسًا منهمْ


= حديث أبي جحيفة، قال: رأيت بلالًا يُؤَذنُ ويَدورُ، ويُتْبعُ فاهُ ها هنا وها هنا، وإصْبَعَاهُ في أذنيهِ، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في قُبَّةٍ لهُ حمراءُ … "، أخرجه الترمذي (رقم ١٩٧)، وأحمد في "المسند" (٤/ ٣٠٨)، وإسناده صحيح.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(١) في "السنن" (١/ ٣٧٧).
(٢) في "صحيحه" (١/ ١٩٥ رقم ٣٧٧) وقد تقدم في حديث (رقم: ٤/ ١٧٠).
(٣) في "صحيحه" (٢/ ٦٠٤ رقم ٨٨٧).
قلت: وأخرجه أبو داود (١/ ٦٨٠ رقم ١١٤٨)، والترمذي (٢/ ٤١٢ رقم ٥٣٢)، وقال: حديث حسن صحيح.