للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الباب السادس] باب التفليس والحَجْر

هوَ لغةً: مصدرُ فلستُه، نَسَبْتُه إلى الإفلاسِ الذي هوَ مصدرُ أفلسَ، أي: صارَ إلى حالةٍ لا يملكُ فيها فَلْسًا.

والحجْرُ هو لغةً مصدرُ حَجَرَ، أي: مَنَعَ وضيَّقَ. وشرْعًا قولُ الحاكمِ للمديونِ حجرتُ عليكَ التصرفَ في مالِكَ.

من وجد متاعه عند مفلسَ فهو أحق به

١/ ٨١٥ - عَنْ أَبِي بَكْرٍ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَينِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيرِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

- ورَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢)، وَمَالِكٌ (٣) مِنْ رِوَايَةِ أَبي بَكْر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ مُرْسلًا بِلَفْظِ: "أَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ


(١) البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩).
وأخرجه أبو داود (٣٥١٩، ٣٥٢٢)، والترمذي (١٢٦٢)، والنسائي (٤٦٧٦، ٤٦٧٧)، وابن ماجه (٢٣٥٨، ٢٣٥٩)، وأحمد (٢/ ٢٢٨، ٥٢٥)، ومالك (٢/ ٦٧٨ رقم ٨٨)، والبيهقي (٦/ ٤٤، ٤٥)، وابن حبان (١١/ ٤١٤، ٤١٥ رقم ٥٠٣٧، ٥٠٣٨).
(٢) في "سننه" (٣٥٢٠، ٣٥٢١)، وفي "المراسيل" (ص ١٦٣ رقم ١٧٣).
(٣) في "الموطأ" (٢/ ٦٧٨ رقم ٨٧).