للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لعدمِ التكليفِ والمؤاخذةِ، والحُكمُ عُلِّقَ بهِ فلا يمكنُ اطِّراحُه بإلحاقِ العامدِ بِه، إذْ لا يساويهِ.

قال: وأما التمسكُ بقولِ الراوي: "فما سُئِلَ عنْ شيءٍ" إلى آخرِه لإشعارهِ بأنَّ الترتيبَ مُطلقًا غيرُ مراعَى، فجوابُه أن [هذي الأخبارَ] (١) منَ الراوي تتعلقُ بما وقعَ السؤالُ عنهُ وهوَ مطلقٌ بالنسبةِ إلى حالِ السائلِ، والمطلقُ لا يدلُّ على أحدِ الخاصينِ بعينه فلا تبقَى حجةٌ في حالِ العمدِ.

[تقديم النحر على الحلق]

٢٦/ ٧٢٠ - وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). [صحيح]

(وعنِ المِسورِ) (٣) بِكَسرِ الميمِ، وسكونِ المهملةِ، وفتحِ الواوِ، فراءٍ (ابن مخرمةَ - رضي الله عنه -) بفتحِ الميمِ، وسكونِ الخاءِ المعجمةِ، وفتحِ الراءِ، زهريٌّ قرشيٌّ، ماتَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وهوَ ابنُ ثماني سِنِين وسمعَ منهُ وحفظَ عنهُ، انتقلَ منَ المدينةِ بعدَ قتلِ عثمانَ إلى مكةَ، ولم يزلْ بها إلى أنْ حاصرَها عسكرُ يزيدَ، فقتلَه حجرٌ من حجارِ المنجنيقِ، وهوَ يصلِّي في أولِ سنةِ أربعٍ وستينَ، وكانَ من أهل الفضلِ والدينِ، (أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لنحرَ قبلَ أنْ يحلقَ، وأمرَ أصحابَه بذلكَ. رواهُ البخاريُّ). فيهِ دلالةٌ على تقديم النحرِ قبلَ الحلقِ. وتقدَّمَ قريبًا أن المشروعَ [تقديمُ الحلقِ قبلَ الذبحِ، فقيل:] (٤) حديثُ المسورِ هذا إنَّما هو إخبارٌ عنْ فعلِه - صلى الله عليه وسلم - في عمرْةِ الحديبيةِ حيثُ أُحصِرَ فتحلَّلَ - صلى الله عليه وسلم - بالذبحِ. وقدْ بوَّبَ عليهِ البخاريُّ (بابُ النحرِ قبلَ الحلقِ في الحصر) (٥)، وأشارَ البخاريُّ إلى أن هذَا الترتيبَ يختصُّ بالمحصرِ على جهةِ الوجوبِ؛ [فإنهُ] (٦) أخرجَهُ بمعناهُ هذا، وقدْ أخرجَهُ بطولِه في كتابه


(١) في النسخة (أ): "هذا الإخبار".
(٢) في "صحيحه" (١٨١١).
(٣) انظر ترجمته في: "المعرفة والتاريخ" (١/ ٣٥٨)، و "تهذيب الأسماء واللغات" (٤/ ٩٤) و "العقد الثمين" (٧/ ١٩٧)، و "تهذيب التهذيب" (١٠/ ١٣٧).
(٤) زيادة من النسخة (ب).
(٥) رقم الباب (٣)، (٤/ ١٠).
(٦) في النسخة (أ): "وقد".