للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأما حديثُ أبي جهيمٍ فوردَ بذكرِ اليدينِ مجمَلًا، وأما حديثُ عمارٍ فوردَ بلفظِ الكفينِ في "الصحيحين"، وبلفظِ المرفقينِ في "السنن"، وفي روايةٍ: إلى نصفِ الذراعِ، وفي روايةٍ: إلى الآباطِ.

فأما روايةُ المرفقين، وكذا نصفُ الذراع ففيهمَا مقالٌ. وأما روايةُ الآباطِ فقالَ الشافعي وغيرهُ: إنْ كانَ ذلكَ وقعَ بأمرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فكلُّ تيمُّمٍ صحَّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بعدَه فهوَ ناسخٌ لهُ، وإنْ كانَ وقعَ بغيرِ أمرهِ فالحجةُ فيما أمرَ بهِ. ويؤيدُ روايةَ "الصحيحين" في الاقتصارِ على الوجهِ والكفينِ أن عمارًا كانَ يفتي بعدَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بذلكَ، وراوي الحديثِ أعرفُ بالمرادِ بهِ مِنْ غيرهِ، ولا سيَّما الصحابيُّ المجتهدُ" اهـ.

الصعيدُ وضوء المسلم ما لم يجد الماءَ

٦/ ١٢١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسّهُ بَشَرَتَهُ". [حسن]

رَوَاهُ الْبَزَّارُ (١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ (٢)، لكِنْ صَوَّبَ الدَّارقُطْنِيُّ إِرْسَالَهُ (٣).

(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الصعيدُ) هوَ عندَ الأكثرينَ الترابُ. وعنْ بعضِ أئمةِ اللغةِ أنهُ وجهُ الأرضِ ترابًا كانَ أو غيرَهُ، وإنْ كانَ صخرًا لا ترابَ عليهِ، وتقدَّمَ الكلامُ في ذلكَ، (وضوءُ المسلمِ، وإنْ لم يجدِ الماءَ عشرَ سنين)، فيهِ دليلٌ على تسميةِ التيممِ وضوءًا، (فإذا وجدَ) أي: المسلمُ (الماءَ فليتَّق اللَّهَ وَلَيمِسَّه بَشرَتَهُ. رواهُ البزاز وصحَّحه ابن القطانِ)، تقدَّمَ الكلامُ على ضبطِ ألفاظِهما، والتعريفِ بحالِهما، (لكنْ صوَّبَ الدارقطنيُّ إرسالهُ).


(١) (١/ ١٥٧ رقم ٣١٠) "كشف الأستار".
وقال: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ومقدم المقدمي ثقة معروف النسب. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٦١) وقال: ورجاله رجال الصحيح.
(٢) ذكر ذلك الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ١٥٠).
(٣) ذكر ذلك الشوكاني في "نيل الأوطار" (١/ ٢٥٩).