للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أعتقها ولدها، فإنه قال ابن عبد البر في (الاستذكار) (١): أنه روي من أوجه ليس بالقوي، ولا يثبته أهل الحديث. قال: وكذلك حديث ابن عباس (٢) - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (أيُّما [أمة] (٣) ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات)، لا يصح لأنه انفرد به الحسين بن عبد الله بن عبيد اللَّهِ بن عباس، وهو ضعيف (٤) متروك. انتهى. وأما أبو محمد بن حزم فقد صحَّح (٥) الأول، وتعقب بما بسطناه في حواش ضوء النهار (٦).

[حرمة بيع فضل الماء والملح والكلأ]

١٣/ ٧٤٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عبدِ اللَّهِ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧)، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ (٨): وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ. [صحيح]

(وعنْ جابرٍ [بن عبد اللَّهِ] (٩) - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ بيع فضلِ الماءِ: رواه مسلمٌ، وزادَ في روايةٍ: وعنْ بيعِ ضِرَابِ الجملِ)، وأخرجه أصحابُ


= (١٠/ ٣٤٦)، وابن سعد في (الطبقات) (٨/ ٢١٥)، وهو حديث ضعيف ضعَّفه الألباني في (الإرواء) (٦/ ١٨٦) رقم (١٧٧٢).
(١) (٢٣/ ١٥٤) رقم (٣٣٩٠٤، ٣٣٩٠٥).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٤١) رقم (٢٥١٥)، وأحمد (١/ ٣١٧) والدارقطني (٤/ ١٣١) رقم (٢٠)، والحاكم (٢/ ١٩) وصحَّحه، وقال الذهبي: قلت حسين متروك. اهـ، والبيهقي (١٠/ ٣٤٦) وقال: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي ضعَّفه أكثر أصحاب الحديث. ورواه الدارقطني (٤/ ١٣١) رقم (١٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٦ - ٣٤٧) وقال: وهو ضعيف اهـ بلفظ: (أم الولد حرة وإن كان سقطًا)، قال الحافظ في (التلخيص) (٤/ ٣١٧): والصحيح أنه من قول ابن عمر. اهـ، وصحَّح البيهقي (١٠/ ٣٤٧) كونه من حديث عمر.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٣) في (ب): (امرأة).
(٤) انظر: (ميزان الاعتدال) (١/ ٥٣٧)، و (التهذيب) (٢/ ٢٩٦)، و (التقريب) (١/ ١٧٦) رقم (٣٦٦).
(٥) في (المحلَّى) (٨/ ٢١٥) (٦) (٤/ ١٧٧١).
(٦) في (صحيحه) رقم (١٥٦٥).
(٧) في (صحيحه) أيضًا (٣٥/ ١٥٦٥).
(٨) قلت: وأخرجه ابن ماجه (٢٤٧٧)، وأحمد (٣/ ٣٥٦).
(٩) زيادة من (أ).