للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وعنْ عبدِ اللهِ بن مسعودٍ - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: الرِّبا ثلاثةٌ وسبعونَ بابًا أيسرُها) في الإثم (مثلُ أنْ ينكحَ الرجلُ أمَّه، وإنَّ أَرْبَى الرِّبا عِرْضُ الرجلِ المسلمِ، رواهُ ابنُ ماجهْ مختصرًا، والحاكمُ بتمامهِ وصحَّحَهُ). وفي معناهُ أحاديثُ، وقدْ فسَّر الرِّبا في عرضِ المسلم بقولهِ (١): السبَّتانِ بالسبَّةِ، وفيهِ دليلٌ على أنهُ يطلقُ الربا على الفعلِ المحرَّمِ، وإنْ لم يكنْ منْ أبوابِ الربا المعروفةِ، وتشبيهُ أيسرِ الربا بإتيانِ الرجلِ أُمَّه لما فيه منِ استقباحِ ذلكَ عندَ العقلِ.

[النَّهي عن ربا الفضل]

٣/ ٧٨٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا تبيعوا الذَّهَبَ بِالذَّهَب الَّا مِثلًا بِمِثْلٍ، ولَا تُشفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض، وَلا تَبِيعوا الْوَرِقَ بِالْوَرِق إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِز"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

(وعنْ أبي سعيدِ الخدريِّ - رضي الله عنه - أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: لا تَبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثْلًا بمثْلٍ، ولا تُشِفُّوا) بضمِّ المثناةِ الفوقيةِ فشينٍ معجمةٍ (٣) مكسورةٍ (٤)، ففاءٍ [مشدَّدةٍ] (٥)، أي لا تُفَضِّلُوا (بعضها على بعض، ولا تبيعُوا الورِقَ بالورِقِ إلَّا مِثْلًا بمثْلٍ، ولا تشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعُوا منْها غائبًا بناجزٍ) بالجيمِ والزاي، أي حاضرٍ (متفقٌ عليه). الحديثُ دليلٌ على تحريم بيعِ الذهبِ بالذهبِ، والفضةِ بالفضةِ متفاضلًا، سواءٌ كانَ غائبًا أو حاضرًا، لقولهِ: إلا مِثْلًا بمثْلٍ؛ فإنهُ استُثْنى منْ أعمِّ الأحوالِ، كأنهُ قالَ: لا تبيعُوا ذلكَ في حالٍ منَ الأحوالِ إلَّا في حالِ كونهِ مِثْلًا بمثلٍ، أي متساويينِ قَدْرًا. وزادَه تأكيدًا بقولهِ: لا تُشِفُّوا، أي: لا


(١) في حديث أبي داود عن أبي هريرة: "ومن الكبائر السبتان بالسبة" [كما في حاشية المطبوع].
(٢) البخاري (٢١٧٧)، وأطرافه (٢١٧٦، ٢١٧٨)، ومسلم (٧٥/ ١٥٨٤)، والترمذي (١٢٤١)، والنسائي (٤٥٧٠، ٤٥٧١).
(٣) في المطبوع "فشين معجمة مكسورة ففاء مشددة"، وهو ما يوافق ضبط الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٨٠).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) زيادة من (ب).