للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأحكامِ الخمسةِ، فالحرامُ الطلاقُ البِدْعي، والمكروهُ الواقعُ لغير سببٍ معَ استقامةِ الحالِ، وهذا هوَ القِسْمُ المبغوضُ معَ حِلِّهِ.

[طلاق الحائض]

٢/ ١٠٠٨ - وَعَنْ ابْن عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتى تَطْهُرَ، ثُم تَحِيضَ، ثُم تَطْهُرَ، ثُمْ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

- وَفي روَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (٢): "مُرْهُ فَلْيرَاجِعْهَا، ثُمّ ليطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا". [صحيح]

- وَفي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ (٣): "وَحُسِبَتْ تَطْلِيقَةٌ". [صحيح]

- وَفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم (٤) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ثُمّ أُمْسِكَهَا حَتى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ أُطَلِقَهَا قَبْلَ أَنْ أَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. [صحيح]

- وَفي رِوَايَةٍ أُخْرَى (٥): قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: "إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطلِّقْ أَوْ لِيمْسِكْ". [صحيح]


(١) البخاري رقم (٥٣٣٢)، ومسلم رقم (١٤٧١).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢١٧٩)، والترمذي رقم (١١٧٥)، والنسائي (٦/ ١٣٧ - ١٤١)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٥٧٦ رقم ٥٣).
(٢) في "صحيحه" (٢/ ١٠٩٥ رقم ٥/ ١٤٧١).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢١٨١)، والترمذي رقم (١١٧٦).
(٣) في "صحيحه" (٩/ ٣٥١ رقم ٥٢٥٣).
(٤) في "صحيحه" (٢/ ١٠٩٣ رقم ١/ ١٤٧١).
(٥) لمسلم في "صحيحه" (٢/ ١٠٩٨ رقم ١٤/ ١٤٧١).