للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[ترجمة عبادة بن الصامت]

(وَعَنْ عُبَادَةَ) (١) بضمّ العينِ المهملةِ وتخفيفِ الموحدةِ وبعدَ الألفِ دالٌ مهملةٌ، [وهو] (٢) أبو الوليدِ عبادةُ (بن الصَّامِتِ) بنُ قيسٍ الخزرجيِّ الأنصاريِّ السالميِّ، كانَ مِنْ نقباءِ الأنصارِ، وشهدَ العقبةَ الأولى والثانيةَ والثالثةَ، وشهدَ بَدْرًا والمشاهدَ كلَّها، وجَّهَهُ عمرُ إلى الشامِ قاضيًا ومعلمًا، فأقامَ بحمصَ، ثمَّ انتقلَ إلى فلسطينَ وماتَ بها في الرملةِ، وقيلَ في بيتِ المقدسِ سنةَ أربعٍ وثلاثينَ، وهوَ ابنُ اثنتينِ وسبعينَ سنةً. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بأمُّ الْقُرآنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). هوَ دليل على نفي الصلاةِ الشرعيةِ إذا لم يقرأْ فيْها المصَلِّي بالفاتحةِ؛ لأنَّ الصلاةَ مركبةٌ منْ أقوالٍ وأفعالٍ، والمركَّب ينتفي بانتفاءِ جميعِ أجزائهِ، وبانتفاءِ البعضِ، ولا حاجةَ إلى تقديرِ نفي الكمالِ؛ لأنَّ التقديرَ إنَّما يكونُ عندَ تعذرِ صدقِ نفي الذاتِ إلَّا أنَّ الحديثَ الذي أفادهُ قولُهُ: (وفي روايةٍ لابنِ حبانَ والدارقطنيِّ: لا تجزئُ صلاةٌ لا يَقْرَأُ فيها بفاتحةِ الكتاب) فيهِ دلالةٌ على أنّ النفيَ متوجهٌ إلى الإجزاءِ، وهوَ كالنفي للذاتِ في المآلِ؛ لأنَّ ما لَا يجزئُ فليسَ بصلاةٍ شرعيةٍ. والحديثُ دليل على وجوبِ قراءةِ الفاتحةِ في الصلاةِ، ولا يدلّ على إيجابِها في كلِّ ركعةٍ بلْ في الصلاةِ جملةً، وفيهِ احتمالُ أنهُ في كلّ ركعةٍ لأنَّ الركعةَ تُسَمَّى صلاةً. وحديثُ المسيءِ صلاتُهُ قدْ دلَّ على أن كلَّ ركعةٍ تُسَمَّى صلاةً لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - بعدَ أنْ علَّمهُ ما يفعلُه في كل ركعةٍ: "وافعلْ ذلكَ في صلاتِكَ كلِّها" (٣)؛ فدلَّ على إيجابِها في كلِّ ركعةٍ لأنهُ أمرهُ أنْ يقرأَ [فيها] (٤) بفاتحةِ الكتابِ. وإلى وجوبِها في كلِّ ركعةٍ ذهبتِ الشافعيةُ وغيرُهم. وعندَ الهادويةِ وآخرينَ أنَّها لا تجبُ قراءتُها في كلِّ ركعةٍ، بلْ في جملةِ الصلاةِ،


(١) انظر ترجمته في: "مسند أحمد" (٥/ ١١٤)، و"طبقات ابن سعد" (٣/ ٥٤٦)، و"التاريخ الكبير" (٦/ ٩٢ رقم ١٨٠٩)، و"المعارف" (٢٥٥، ٣٢٧)، و"الجرح والتعديل" (٦/ ٩٥ رقم ٤٩٢)، و "المستدرك" (٣/ ٣٥٤)، و"الاستيعاب" (٥/ ٣٢٣ - ٣٢٦ رقم ١٣٧٢)، و"الإصابة" (٥/ ٣٢٢ - ٣٢٤ رقم ٤٤٩٠)، و"مجمع الزوائد" (٩/ ٣٢٠)، و"تهذيب التهذيب" (٥/ ٩٧ - ٩٨ رقم ١٨٩).
(٢) في (أ): "فها هو".
(٣) تقدم تخريجه رقم (١/ ٢٥٢).
(٤) زيادة من (ب).