للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعبد الرحمنِ، ولا تصحُّ تلكَ الدَّعوى، وقالَ مالكٌ وأبو حنيفةَ: لا يجوزُ مطلقًا، وقالَ الشافعي بالجوازِ للضرورةِ، ووقعَ في كلام الشارحِ تبعًا للنوويّ أن الحكمةَ في لبسِ الحريرِ للحكةِ لما فيهِ مِنَ البرودةِ، وتعقَّبَ بأنَّ الحرير حادٌّ فالصوابُ أن الحكمةَ فيهِ بخاصيةٍ فيه تدفعُ ما تنشأُ عنهُ الحكّةُ منَ القملِ.

[جواز إهداء الحرير للرجال لغير اللبس]

٥/ ٤٩٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حلَّةً سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. [صحيح]

(وعن عليٍّ عليه السلام قالَ: كساني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حلةً سِيَرَاءَ) بكسرِ المهملةِ، ثم مثناةٍ تحتيةٍ، ثمَّ راءٍ مهملةٍ، ثمَّ ألفٍ ممدودةٍ. قالَ الخليلُ: ليسَ في الكلامِ فعلاءُ بكسرِ أوّله مع المدِّ سوى سِيَرَاءَ، وحولاء، وعنباءَ لغةٌ في العنبِ، [وضبطه] (٢) حلةً بالتنوينِ على أن سيراءَ صفةٌ لها وبغيرهِ على الإضافةِ، وهوَ الأجودُ كما في شرحِ مسلمٍ (٣).

(فخرجتُ فيها فرأيتُ الغضبَ في وجههِ، فشققْتُهَا بينَ نسائي. متفقٌ عليهِ، وهذا لفظُ مسلمٍ)، قالَ أبو عبيدٍ (٤): الحلةُ إزارٌ ورداءٌ، وقالَ ابنُ الإثيرِ (٥): إذا كانَا من جنسٍ واحدٍ، قيلَ: هيَ بُرودٌ مضلّعةٌ بالقزِّ، وقيلَ: حريرٌ خالصٌ، وهوَ الأقربُ. وقوله: "فرأيتُ الغضبَ في وجهِه"، زاد مسلمٌ في روايةٍ (٦) فقالَ: "إني لم أبعثْها إليكَ لتلبسَها، إنَّما بعثتُها إليكَ لتشقِقها خُمُرًا بين نسائِكَ"، ولذا شققتها خُمُرًا بين الفواطم.


(١) البخاري (٥٨٤٠)، ومسلم (١٩/ ٢٠٧١).
قلت: وأخرجه أبو داود (٤٠٤٣)، والنسائي (٨/ ١٩٧ رقم ٥٢٩٨).
(٢) في (أ): "وضبطه".
(٣) للنووي (١٤/ ٣٧).
(٤) و (٥) ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٢٩٧).
(٦) في "صحيحه" (٣/ ١٦٤٤ رقم ١٧/ ٢٠٧١).