للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الباب الثامن] بابُ الغسلِ وحكمُ الجُنُبِ

(الغُسلُ) بضم الغينِ المعجمةِ - اسمٌ للاغتسالِ، وقيلَ: إذا أريدَ بهِ الماءُ فهوَ مضمومُ [الغين] (١)، وأما المصدرُ فيجوزُ فيهِ الضمُّ والفتحُ، وقيلَ: المصدرُ بالفتحِ والاغتسالُ بالضمِّ، وقيلَ: إنهُ بالفتحِ فعلَ المغتسلِ، وبالضمِ الذي يُغْتَسَلُ بهِ، وبالكسرِ ما يجعلُ مِنَ الماءِ كالأشنانِ. (وحكمُ الجُنُبِ) أي: الأحكامُ المتعلقةُ بمنْ أصابتْهُ جنابةٌ.

١/ ٩٩ - عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ". [صحيح]

رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)، وَأَصْلُهُ في الْبُخَارِيِّ (٣).

(عَنْ أَبِي سعيدٍ الخدريِّ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الماءُ منَ الماء رواهُ مسلمٌ، وأصلُهُ في البخاريِّ)، أي: الاغتسالُ منَ الإنزالِ، فالماءُ الأولُ المعروفُ، والثاني: المنيُّ، وفيهِ منَ البديعِ الجناسُ التامُّ. وحقيقةُ الاغتسالِ إفاضةُ الماءِ على الأعضاءِ.

هل الدَّلك داخل في الغسل لغة؟

واخْتُلِفَ في وجوبِ الدَّلكِ، فقيلَ: يجبُ، وقيلَ: لا يجبُ، والتحقيقُ أن


(١) زيادة من (أ).
(٢) في "صحيحه" (١/ ٢٦٩ رقم ٣٤٣).
(٣) في "صحيحه" (١/ ٢٨٤ رقم ١٨٠).
قلت: ومسلم (١/ ٢٦٩ رقم ٨٣/ ٣٤٥)، وابن ماجه (١/ ١٩٩ رقم ٦٠٦)، والبيهقي (١/ ١٦٥)، والحازمي في "الاعتبار" (ص ٣١).