للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (١) وبأنَّ الحاملَ لا تحيضُ لقولِهِ: طاهرًا أو حاملًا، فدلَّ على أنَّها لا تحيضُ لإطلاقِ الطلاقِ فيهِ. وأُجِيْبَ بأنَّ حيضَ الحاملِ لما لمْ يكن لهُ أثرٌ في تطويلِ العِدَّةِ لم يعتبرْ لأنَّ عَدَّتَها بوضعِ الحملِ وأنَّ الأقراءَ في العدةِ هي الأطهارُ.

قالَ الغزاليُّ: ويُسْتَثْنَى منْ تحريمِ طلاقِ الحائضِ طلاقُ المخالعةِ؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصلْ حالَ امرأةِ ثابتٍ هلْ هيَ طاهرةٌ أو حائضٌ معَ أَمْرِهِ له بالطلاقِ، والشافعي يذهبُ إلى أن تركَ الاستفصالِ في مقامِ الاحتمالِ يُنْزَلُ منزلةِ العمومِ في المقالِ.

[طلاق الثلاث بلفظ واحد]

٣/ ١٠٠٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَهِ عُمَرَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ وَاحِدَة، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرٍ كَانَتْ لَهُم فيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). [صحيح]

(وعنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: كانَ الطلاق علي عهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ وسنتينِ منْ خلافةِ عمرَ طلاقَ الثلاثِ واحدةً، فقالَ عمرُ بنُ الخطابِ: إنَّ الناسَ قد اسْتعجَلوا في أمرٍ [كان] (٣) لهم فيهِ أناةٌ) بفتحِ الهمزةِ أي مهلةٌ (فلوْ أمضيناهُ عليهمْ، فأمضاهُ عليهمْ. رواهُ مسلمٌ). الحديثُ ثابتٌ منْ طُرُقٍ عن ابن عباسٍ - رضي الله عنه -، وقدِ استشكلَ أنهُ كيفَ يصحُّ منْ عمرَ مخالفةَ ما كانَ في عصرِهِ - صلى الله عليه وسلم - ثمَّ في عصرِ أبي بكرٍ ثمَّ في أولِ أيامِه؟ وظاهِرُ كلامِ ابن عباس أنهُ كانَ الإجماعُ على ذلكَ، وأُجِيْبَ عنهُ بستةِ أجوبةٍ:


(١) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.
(٢) في "صحيحه" رقم (١٤٧٢).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢١٩٩) و (٢٢٠٠)، والنسائي (٦/ ١٤٥)، وهو حديث صحيح.
(٣) في (ب): "كانت".