للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تحريم الجلوس على الحرير]

٢/ ٤٩١ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١). [صحيح]

[وعن حذيفةَ - رضي الله عنه - قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ نشربَ في آنيةِ الذهب والفضةِ، وإنْ نأكلَ فيها) تقدمَ الحديثُ عن حذيفةَ بلفظِ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشربُوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ" الحديثَ. فقولُه هنا: "نَهَى" إخبارٌ عن ذلكَ اللفظِ الذي تقدمَ، وتقدمَ الكلامُ فيهِ، (وعن لبسِ الحريرِ والديباجِ، وأنْ نجلسَ عليهِ. رواهُ البخاري) أي: وَنَهَى عن لُبْسِ الحريرِ، والنهيُ ظاهرٌ في التحريمِ، وإلى تحريمِ لبسِ الحريرِ ذهبَ الجماهيرُ منَ الأمةِ على الرجالِ دونَ النساءِ، وحكَى القاضي عياضٌ عن قومٍ إباحتَه، ونسبَ في البحرِ (٢) إباحته إلى ابن عليةَ وقالَ: إنهُ انعقدَ الإجماعُ بعدَه على التحريمِ ولكنْ قال المصنفُ في الفتحِ: قد ثبتَ لبسُ الحريرِ عن جماعةٍ مِنَ الصحابةِ وغيرهم. قالَ أبو داودَ (٣): لبسهُ عشرونَ منَ الصحابةِ وأكثرُ، رواهُ ابنُ أبي شيبةَ عن جمعٍ منهمْ (٤).

[وقدْ] (٥) أخرجَ ابنُ أبي شيبةَ (٦) من طريقِ عمارٍ بن أبي عمارٍ قالَ: "أتتْ مروانَ بنَ الحكمِ مطارفُ خزٍّ فكسَاها أصحابَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"، قالَ: والأصحُّ في تفسيرِ الخزِّ أنهُ ثياب سُدَاها من حريرٍ ولُحْمَتُهَا من غيرِهِ، وقيلَ: تنسجُ مخلوطةً من حريرٍ وصوفٍ أو نحوهِ، وقيلَ: أصلُهُ اسمُ دابةٍ يقالُ لها: الخزُّ، فسمِّيَ الثوبُ المُتَّخَذُ مِنْ [وبره] (٧) خزًا [لنعومته] (٨)، ثمَّ أطلقَ على ما خلطَ بحريرٍ كنعومةِ الحريرِ، إذا عرفتَ هذا فقد يحتملُ أن الذي لبسهُ الصحابةُ في روايةٍ


(١) في "صحيحه" (١٠/ ٢٩١ رقم ٥٨٣٧).
(٢) (٤/ ٣٥٦).
(٣) في "السنن" (٤/ ٣١٩).
(٤) "المصنف" (٨/ ١٥١ - ١٥٦ رقم ٤٦٧٥ - ٤٦٩٤).
(٥) في (أ): "وقال".
(٦) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" كما في "المصنف" (٨/ ١٥٧ رقم التعليقة ١).
(٧) في (أ): "وبرها".
(٨) زيادة من (ب).