للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

محمولٌ على رفعِ الصوتِ، [أو أنهُ] (١) مخصوصٌ بالنساءِ، لأنهُ قد يفضي بكاؤُهنَّ إلى النياحةِ، فيكونُ منْ بابِ سدِّ الذريعةِ.

النهي عن دفن الميت ليلًا إلا لضرورة

٥٧/ ٥٥٦ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيلِ إلَّا أَنْ تُضْطَرُّوَا". أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (٢)، وَأَصْلُهُ في مُسْلِم (٣)، لكِنْ قَالَ: زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ، حَتى يُصَلَّى عَلَيْهِ. [صحيح]

(وعنْ جابرٍ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: لا تدفنُوا موتَاكم بالليلِ إلَّا أن تُضْطَرُّوا. أخرجهُ ابنُ ماجهْ. وأصلُه في مسلمٍ، لكنْ قالَ: زَجَرَ) بالزاي والجيمِ والراءِ، عوضَ "نهى"، (أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلَّى عليه)، دلَّ على النهي عن الدفن للميتِ ليلًا إلا لضرورةٍ.

وقدْ ذهبَ إلى هذا الحسنِ، ووردَ تعليلُ النَّهي عنْ ذلكَ بأنَّ ملائكةَ النهارِ أرأفُ منْ ملائكةِ الليلِ في حديثٍ قالَ الشارحُ: اللَّهُ أعلمُ بصحَّتهِ.

وقولُهُ: "وأصلُهُ في مسلمٍ"، لفظُ الحديثِ الذي فيهِ: "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - خطبَ يومًا فذكرَ رجلًا منْ أصحابهِ قبضَ وكفِّنَ في كفنٍ غيرِ طائلٍ، وقُبرَ ليلًا، وَزَجَرَ أنْ يُقْبَرَ الرجلُ بالليلِ حتَّى يصلَّى عليهِ إلَّا أنْ يُضْطَّرَّ الإنسانُ إلى ذلكَ".

وهوَ ظاهرٌ أنَّ النهيَ إنما هوَ حيثُ كانَ مظنةَ حصولِ التقصيرِ في حقِّ الميتِ بتركِ الصلاةِ أوْ عدمِ إحسانِ الكفنِ، فإذا كانَ يحصلُ [بتأخرِ] (٤) الميتِ إلى النهارِ كثرةُ المصلينَ أو حضورُ مَنْ يُرْجَى دعاؤه حَسُنَ تأخرُهُ، وعلى هذا فيؤخرُ عن المسارعةِ بدفنه لذلكَ ولوْ في النهارِ، ودلَّ لذلكَ دفنُ عليٍّ - عليه السلام - عليها السلام - ليلًا، ودفنُ الصحابةِ لأبي بكرٍ ليلًا.


= • وعن سلمان عند الطبراني (رقم ٦١١٥) و (٦١١٦).
• وعن أبي مالك الأشعري عند أبي داود (٢٤٩٩)، والحاكم (٢/ ٧٨).
(١) في (أ): "وأنه".
(٢) في "السنن" (١/ ٤٨٧ رقم ١٥٢١).
قلت: وأخرجه أبو داود (٣١٤٨)، والنسائي (٤/ ٣٣).
(٣) في "صحيحه" (٢/ ٦٥١ رقم ٩٤٣).
(٤) في (أ): "بتأخير".